احتفظ بتذكرتك.. السكة الحديد توجه رسالة مهمة لركاب القطارات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب، بضرورة التأكد من وجود التذكرة معهم قبل استقلال القطار من جميع المحطات، حتى ولو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر، وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول؛ لعدم تعرضهم للغرامة المقررة.
وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب، ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، خاصة في شهر رمضان الكريم، وهي:
1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.
2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال الآتي:
موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home,
التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .
3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.
4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى (فورى – خالص) المنتشرين على مستوى الجمهورية بـ820 ألف نقطة بيع وذلك لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.
وأكدت الهيئة إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ 14 يوما، كما تتيح الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـPOS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.