الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإساءة للمريض النفسى
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين.
فى هذا الصدد، نصت المادة 46 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي عقوبات
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاطل أحرز جواهر المخدرة وذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية بالمعصرة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن إحراز جوهر الهيروين المخدر ومصادرته، ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تعاطي المواد المخدرة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
كما قضت بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه عن اتهامه بإحراز ذخيرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «تامر. م»، ٤٢ سنة، بدون عمل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهراً مخدراً (هيروين) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم جوهراً مخدراً (أحادي استيل المورفين بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا).
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم جواهر مخدرة (الأمفيتامين، الميثامفيتامين، الحشيش بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت التحقيقات إحراز المتهم ذخيرة (طلقتان خرطوش) دون ان يكون مرخصاً له في حيازة أو احراز سلاحاً نارياً مما تستعمل فيه.
وشهد النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة أنه على إثر تفقده الحالة الأمينة أبصر المتهم يدخن سيجارة مشتعلة تفوح منها رائحة الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طلقتان خرطوش ومواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول و ميزان حساس وعزى قصده من احراز المواد المخدرة الاتجار والسيجارة للتعاطي الذخائر لحماية تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من متحصلات بيع تجارته المؤلمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة وإعدادها.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية ان المضبوطات عبارة عن عدد سبعة عشر لفافة بداخل كل منهم مسحوق غير متجانس بيج اللون وزنوا قائماً باللفافات ٤ جرام ثبت ان المسحوق يحتوي على احادي استيل المورفين المدرج بالجدول الأول من جداول : جداول قانون المخدرات مصادرة كيس بلاستيكي شفاف بداخله مسحوق غير متجانس بيج * ابيض وزنوا قائما والكيس المسحوق يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات میں ٥٦,٢٣ جرام ثبت ان سيجارة ملفوفة يدويا يعلوها آثار احتراق بداخلها خليط من التبغ وفتات المادة سمرا ن وزيت السيجارة بما تحوي ٠,٩٥ جرام ثبت ان المادة السمراء للحشيش.
ثبت أن عينتي الدماء والبول الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج ايض الحشيش والامفتيامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفنيثيل امين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ان المضبوطات عبارة عن الطلقتين الخرطوش موضوع الفحص تستخدم على الأسلحة عيار ١٦ كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام.