كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من محاسب بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتفاق من خلال عاطلين (مقيمين بدائرة القسم) مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم لاستبدال مبلغ 2.8 مليون جنيه بعملات أجنبية.

ولدى وصول المُبلغ والعاطلين لمحل إقامة القائم بتغيير العملة، فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة.

وقاموا صطحابه داخل سيارته الملاكى وكذا اصطحاب الشخص القائم بعملية استبدال العملة، وبحوزته المبلغ المالى المُشار إليه داخل السيارة الميكروباص، ولاذوا بالهرب، إلا أن المرافقين للمبلغ استغاثوا بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين ولاذ الباقى بالهرب. 

بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص من بينهم مالك المنزل محل البلاغ، وبحوزتهم “المبلغ المالى المستولى عليه – السيارة الميكروباص المُستخدمة فى الواقعة”.

وبمواجهتهم، أقر مالك المنزل بأنه استعان بباقى المتهمين على ارتكاب الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المجنى عليهم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية عاطلين الاسكندرية عملات اجنبية

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من تسبب في تلوث المجارى المائية.. وفقا للقانون

يعمل قانون الموارد المائية والرى، على حماية المياه من التلوث ومواجهة جرائم التعدي على المجاري والقنوات المائية، وأقر القانون عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه التعدى على المياه والتسبب فى تلوثها .


نصت المادة 34 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية .


ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
 

و يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
 

مقالات مشابهة

  • الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه.. 8 مارس
  • الحكم بمدى دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. في هذا الموعد
  • 8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد
  • غرامة تصل لـ مليون جنيه .. الأخطاء البسيطة للطبيب.. أستاذ قانون جنائي يوضح | فيديو
  • بتهمة سب وصفع لقاء سويدان.. الفنان ميدو عادل يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات الصادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من تسبب في تلوث المجارى المائية.. وفقا للقانون
  • بعد ضبط مليون هاتف مهرب.. هؤلاء يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • "مشي بالعربية على الرصيف".. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة
  • احذر.. سرقة الأعضاء البشرية تعرضك للسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه بالقانون