عاقب قانون العقوبات بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

 

عقوبة السرقة بقانون العقوبات 


المادة 316 مكرر ثانيًا (ب)

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.


ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


المادة 316 مكرر رابعًا

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.


حالات تصل فيها عقوبة السرقة إلى الحبس مع الشغل


المادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:

(أولًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.


(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.


(ثالثًا) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.


(رابعًا) على السرقات التي تحصل ليلًا.


(خامسًا) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.


(سادسًا) ملغي.


(سابعًا) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.


(ثامنًا) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.


(تاسعًا) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.


المادة 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن المؤبد عقوبة السجن توصيل التيار الكهربائي السجن المشدد قانون العقوبات عقوبة السرقة على السرقات التی تحصل

إقرأ أيضاً:

تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه المشرع المصري جرائم الانترنت والتي ترتبط بوسائل التواصل الإجتماعي، والتي ساعد انتشارها على ابتكار بعض المجرمين حيل جديدة للنصب على المواطنين وممارسة جرائمهم من خلالها.

لذا فقد لجأ المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى وضع عقوبات لكل من أنشأ حساب الكتروني مزور.

فعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اصطنع بريدًا إلكترونيا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.

وأوضحت نصوص القانون أنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات مع الشغل للمتهمين بقضية معدية أبو غالب.. والبراءة لأحدهم
  • هل يقودك تسجيل المكالمات إلى خلف القضبان؟.. اعرف التفاصيل
  • تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق فى البساتين
  • الحبس سنة مع الشغل لرئيس شركة لحيازته حشيش بقصد التعاطي
  • زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير حسابات الفيسبوك
  • تشمل الحبس والغرامة.. احذر من عقوبة تزوير الحساب الالكتروني
  • تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة سرقة الشقق فى منطقة البساتين
  • غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية طبقا للقانون
  • شروط تعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين طبقًا للقانون