عاقب قانون العقوبات بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

 

عقوبة السرقة بقانون العقوبات 


المادة 316 مكرر ثانيًا (ب)

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.


ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


المادة 316 مكرر رابعًا

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.


حالات تصل فيها عقوبة السرقة إلى الحبس مع الشغل


المادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:

(أولًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.


(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.


(ثالثًا) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.


(رابعًا) على السرقات التي تحصل ليلًا.


(خامسًا) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.


(سادسًا) ملغي.


(سابعًا) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.


(ثامنًا) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.


(تاسعًا) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.


المادة 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن المؤبد عقوبة السجن توصيل التيار الكهربائي السجن المشدد قانون العقوبات عقوبة السرقة على السرقات التی تحصل

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والواردة بنص المادة الرابعة من مشروع القانون الذي يعكف البرلمان على مناقشته حاليا.

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.

انتفاء المسؤولية الطبية في 3 حالات

ونصت المادة  4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

النواب يوافق على المواد 13 و14 و15 و16 من المسؤولية الطبية وحماية المريض

- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1.        عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2.        رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3.        أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4.        رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5.        الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6          رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7.        كبير الأطباء الشرعيين.
8.        ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
9.        ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
10.      ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11.      ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12.      اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13.      أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14.      ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
 

مقالات مشابهة

  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • بعد إقرارها.. 3 حالات لا يُسأل فيها الطبيب بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الحبس عامين مع الشغل لسايس بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سياراتهم
  • زور محررات رسمية وروجها مقابل مبالغ مالية.. تعرف على عقوبة متهم الشرقية
  • سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
  • تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • قائمة هواتف سامسونج التي تحصل على أندرويد 15
  • خلى بالك.. حالات يقضى فيها بنشوز الزوجة وحقوق تسقط عنها
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية