عاقب قانون العقوبات بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

 

عقوبة السرقة بقانون العقوبات 


المادة 316 مكرر ثانيًا (ب)

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.


ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


المادة 316 مكرر رابعًا

يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.


حالات تصل فيها عقوبة السرقة إلى الحبس مع الشغل


المادة 317
يعاقب بالحبس مع الشغل:

(أولًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.


(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.


(ثالثًا) على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.


(رابعًا) على السرقات التي تحصل ليلًا.


(خامسًا) على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.


(سادسًا) ملغي.


(سابعًا) على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.


(ثامنًا) على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.


(تاسعًا) على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.


المادة 318
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن المؤبد عقوبة السجن توصيل التيار الكهربائي السجن المشدد قانون العقوبات عقوبة السرقة على السرقات التی تحصل

إقرأ أيضاً:

28 يناير.. جلسة محاكمة لص الدراجات النارية بالأزبكية

حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة 28 يناير الجاري لنظر محاكمة عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

28 يناير جلسة محاكمة لص الدراجات النارية بالأزبكية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغا من مواطن يفيد بسرقة دراجته النارية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


فيما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
  • 28 يناير.. جلسة محاكمة لص الدراجات النارية بالأزبكية
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • الكويت.. السجن 15 عاماً لضابط سابق في قضية سطو فاشلة
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير