تقنية جديدة لعلاج جفاف العين.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مشكلة جفاف العين مشكلة صحية مزعجة ولها مضاعفات خطيرة في حالة عدم الاهتمام بها وتحتاج عناية واهتمام طوال الوقت ولكن العلاج يعتمد على ترطيب العين المتكرر بالقطرات بجانب شرب الماء والسوائل بكثرة، ولكن توصل الأطباء حديثا الى تقنية لعلاج جفاف العين بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية المعتمدة لسنوات طويلة وهي سدادات القنوات الدمعية.
يقوم الطبيب بتشخيص الحالة ومعرفة أسباب جفاف العين عن طريق اختبار لكمية الدموع وتحديد نوعية الدموع بجانب مجموعة من الفحوصات وإذا كانت حالة الجفاف خفيفة أو متوسطة يمكن الاعتماد على قطرات الجفاف باستمرار اما اذا كانت حالة شديدة يتم اللجوء لتلك التقنية عن طريق سدادات دقيقة توضع في القنوات الدمعية من السيلكون وصغيرة للغاية تغلق الفتحات الدقيقة في كل زاوية داخلية بالجفون العلوية والسفلية لتحافظ على الدموع في كل عين.
هناك نصائح للأطباء لعلاج جفاف العين والتعامل مع مثل عدم التعرض للشمس مباشرة والهواء البارد وعدم وضع زيوت في محيط العين لا يسبب، الالتزام بالقطرات المرطبة، علاج التهاب العين مع طبيب مختص الناتج عن جفاف العين، الحفاظ على العين من الاتربة وغسلها بالماء الدافىء عند الشعور بالتهاب أو شعور رمل داخل العين.
7FD77F0A-0C1B-4479-9E24-AFB512EADDC3المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جفاف العين ترطيب العين جفاف العین
إقرأ أيضاً:
ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، عددًا من الضوابط التي يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال.
فقد نصت المادة (66) من القانون على أن: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67): على أن مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أن: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.