عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة، تعتبر جريمة الاغتصاب من أبشع أشكال الانتهاكات الجنسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الضحايا وتهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وتأخذ السلطات المصرية هذه الجريمة على محمل الجد وتفرض عقوبات صارمة للمتسببين فيها، تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.
تنظم عقوبات الاغتصاب في القانون المصري بموجب عدة مواد تنص على العقوبات التي يتعرض لها المرتكبون لهذه الجريمة البشعة من بين هذه المواد:
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة1. المادة 269 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: تنص هذه المادة على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أقدم على الجماع بالإكراه، سواء بأن استعان بالعنف أو التهديد، أو أن أعتدى على ذلك بقوة".
2. القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم التحرش الجنسي: يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة وبالغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد عن 200 ألف جنيه كل من ارتكب الاغتصاب بالإكراه.
3. المادة 1 من القانون رقم 151 لسنة 1999 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر: تنص على عقوبات صارمة لجرائم الاغتصاب التي تتم ضد النساء والفتيات، وتحدد أيضًا عقوبات للتحريض على الاغتصاب والتواطؤ مع الجانين.
تُعتبر هذه العقوبات من بين الأشد صرامة في القانون المصري، وتهدف إلى تشديد الرقابة على مثل هذه الجرائم البشعة وتحقيق العدالة للضحايا. ومن المهم أيضًا أن يكون هناك توعية مجتمعية وتعليمية حول خطورة هذه الجريمة وضرورة الإبلاغ عنها للحد من انتشارها وحماية المجتمع.
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالةفي القانون المصري، تتم معاقبة جريمة الاغتصاب بموجب عدة مواد قانونية تنظم هذه الجريمة بشكل دقيق وتفرض عقوبات صارمة على المرتكبين. إليك نصوص المواد القانونية الخاصة بعقوبات الاغتصاب في القانون المصري:
1. المادة 267 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937:
"كل من أغتصب غصبًا عليه أو بتهديد بالعنف يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات."
2. المادة 268 من نفس القانون:
"إذا ترتب على الاغتصاب إصابة الضحية بإصابة بالغة توجب علاجها لمدة تزيد على أربعة وعشرين يومًا يكون العقاب السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات."
3. المادة 269 من نفس القانون:
"إذا ترتب على الاغتصاب وفاة الضحية، كان ذلك عمدًا أو غير عمد، فإن العقاب يكون الإعدام."
تُظهر هذه المواد القانونية الصرامة التي تتخذها القوانين المصرية تجاه جريمة الاغتصاب، حيث تُنص على عقوبات قاسية تنعكس على جدية هذه الجريمة وتحمي حقوق الضحايا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون المصري تشديد العقوبات القوانين المصرية الدستور المصري الدستور هذه الجریمة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.
وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:
١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.
٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.
٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله
عقوبات بالقانون
ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.
ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.
وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.