قوانين التحرش في مصر: حماية حقوق الفرد وتأكيد العدالة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قوانين التحرش في مصر: حماية حقوق الفرد وتأكيد العدالة، جريمة التحرش تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتؤثر بشكل كبير على سلامة وكرامة الأفراد ولضمان حماية الفرد وتأكيد العدالة، أقرت مصر قوانين صارمة تنظم جرائم التحرش وتفرض عقوبات قاسية على المتسببين فيها.
تتمحور قوانين التحرش في مصر حول عدة مواد دستورية وقوانين تنظيمية تُعين على محاربة هذه الجريمة وتحمي ضحاياها.
1. المادة 11 من الدستور المصري لعام 2014: تنص هذه المادة على حق كل فرد في الحفاظ على كرامته الإنسانية والحصول على حماية قانونية من التعدي عليه.
2. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: ينص على عقوبات صارمة لجرائم التحرش الجنسي على سبيل المثال، المادة 269 من القانون تنص على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة ما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من أقدم على التحرش الجنسي بأحد الأطفال بغير الفعل المتشدد، أو قام بفعل مباح بمراقبته أثناء قيامه بأعمال خاصة، أو استغلاله في تنفيذ أعمال عامة أو خدمة".
3. القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم التحرش الجنسي: يعمل هذا القانون على تشديد العقوبات وتوسيع نطاق التحريم على التحرش الجنسي، ويُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه.
تلك المواد الدستورية والقوانين القانونية تؤكد على جدية السلطات المصرية في مكافحة جرائم التحرش وتأمين العدالة للضحايا، وتشجع على التبليغ عن أي حالة تحرش لضمان تقديم العدالة وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوانين التحرش حماية حقوق الفرد تأكيد العدالة القانون رقم الدستور المصري حقوق الفرد التحرش الجنسی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في لحظة وصفت بـ"التاريخية"، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ليشكل نقطة تحول فارقة في مسار التشريع العمالي بمصر، وسط إشادات حكومية وبرلمانية واسعة بالمضمون المتوازن للقانون، الذي راعى في صياغته حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدوليةجاءت جلسة إقرار القانون بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، وشهدت مناقشات مستفيضة حول عدد من طلبات إعادة المداولة المقدمة من الحكومة وبعض النواب، وتمت الموافقة على عدد من التعديلات التي تستهدف تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، وفي الوقت ذاته ضمان بيئة تشجع على الاستثمار.
ثمرة حوار مجتمعيوأكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى هذه المرحلة لولا التوجيهات الحاسمة من القيادة السياسية، مشددًا على أن القانون هو ثمرة حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، والمجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت: تعديل تعريف العامل بما لا يُضيق المفهوم القانوني، وتحديد آليات التعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وإعادة تنظيم انعقاد المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة، إلى جانب إلزام صاحب العمل بإمساك سجل جزاءات مالي تخصص حصيلته للأنشطة الاجتماعية والثقافية للعمال.
مغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيكوشملت التعديلات أيضًا ضمانات إضافية للعامل مثل السماح له بمغادرة موقع العمل إذا شعر بخطر وشيك، والمساواة الكاملة بينه وبين صاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات، فضلاً عن حذف نص كان يتيح فصل العامل بسبب عدم مراعاة ضوابط الإضراب.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار تشريع عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أنه خطوة جوهرية في بناء الجمهورية الجديدة، ويراعي حقوق جميع فئات العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، ويوسع أنماط العمل بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتجوفي ختام الجلسة، وجه الوزيران الشكر لمجلس النواب على الجهد الوطني في إنجاز هذا التشريع، مؤكدين أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في خلق سوق عمل منتج، آمن، وجاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.