عاقبت محكمة جنايات سوهاج في جلستها، اليوم، عاملًا بالسجن سنة واحدة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازته كمية من مخدر «الحشيش» بمركز البلينا.

أخبار متعلقة

السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات في أوسيم

السجن المشدد 4 سنوات لعاطل يبيع مخدرات في بني سويف

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لشخصين بحوزتهما «12 كيس شابو» بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمد محمود عبدالحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون جندى.

ترجع أحداث الواقعة إلى العام بداية العام الجارى، عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بالإشتراك مع مباحث مركز شرطة البلينا، من ضبط المتهم وبحوزته قطع من مخدر «الحشيش» لترويجها وبيعها للمدمنين بدائرة المركز، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار في المخدرات، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج محافظة سوهاج مركز البلينا محكمة جنايات سوهاج حكم قضائى السجن سنة اتجار فى المخدرات مخدر الحشيش النيابة العامة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سوهاج محافظة سوهاج مركز البلينا السجن سنة مخدر الحشيش النيابة العامة زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية

فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:


1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
  • المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة بالإسكندرية
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه لمتهم بالاتجار فى المخدارت بشرم الشيخ
  • حشيش بـ 8 ملايين جنيه.. سقوط مهربي مخدرات بالسويس
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل