إصدار كارت خدمات خاص بكبار السن.. مزايا غير مسبوقة لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تحظى فئة كبار السن باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية و يعد هذا الاهتمام بمثابة تكريم وتقدير لما قدموه للمجتمع، لذلك تسعى الدولة جاهدة إلى تقديم خدمات مميزة للمنتمين لهذه الفئة من بينها خدمة الكارت الخاص بكبار السن.
قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تستعد لإصدار كارت خدمات خاص بكبار السن أو المسنين أو الرواد، مشيرا إلى أنه مثلما هناك بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون من خلالها على مجموعة من الخدمات التي تقدمها الحكومة، سيكون هناك نفس الشئ لـكبار السن.
وأضاف محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حواره ببرنامج “ًصباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن بطاقة الخدمات لكبار السن تتيح لهم عدم الوقوف فى طوابير وحصولهم على خصومات خاصة عند ركوب المواصلات والمرافق العامة للدولة.
وتابع، أن هذا الأمر يضمن رعاية صحية خاصة لهذه الفئة بما في ذلك غير المؤمن عليهم فى جهات العمل الحكومية، لافتا إلى أن هناك إلزاما بحصول هذه الفئة على الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة.
تنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
وتنص المادة (100) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
اقرأ أيضاًابتزاز الفتيات القاصرات عرض مستمر.. ما عقوبة المبتز في القانون المصري؟
بشرى سارة لكبار السن.. قرار عاجل من الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15%
زيادة 15%.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معاشات كبار السن قانون المعاشات الجديد لأصحاب المعاشات وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.
وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.
الإجازات السنوية والمناسبات الرسميةحدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:
15 يومًا خلال السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا لذوي الإعاقة.
كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص. ويحق للعامل الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حالة تشغيله خلالها.
تنظيم الإجازات وحقوق العامليضع مشروع قانون العمل الجديد آلية لتنظيم الإجازات، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات. وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.
الإجازات العارضة والطارئةيمنح مشروع قانون العمل العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تحتسب من رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة يوم ولادة مولوده، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
الإجازات الدراسية وإجازة الحجفي حالة التقدم للامتحانات، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وإثبات حضوره الامتحانات. كما يمنح القانون العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازات المرضيةيضمن القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بـ 85% من الأجر.
3 أشهر بـ 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.
كما يسمح القانون للعامل بدمج إجازاته السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
ينص القانون على أن الجهة الطبية المختصة لها الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين، ويحافظ على استمرارية الإنتاج داخل المؤسسات.