الحكمة من فرض الله الحجاب على المراة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الحجاب هو اللباس الشرعي الذي يستر رأس المرأة وجسدها حيث لا تبدي شيئًا منه، وأن لا يشف ولا يصف وهذا بمعنى أن لا يظهر شيء من الجسد من خلال الثوب، وأن لا يصف تفاصيل جسدها أبدًا لقوله تعالى:"وَإِذا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلنا بَينَكَ وَبَينَ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا".
فرض الحجاب
و فرض الحجاب ليست رؤية شخصية بل هى نصِّ ثابت فى القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من عصر سيدنا رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، وحكم فرضيته ثابت لا يقبل التّغيير، الهجوم على ثوابت الإسلام من حيث أمرنا الله و رسوله ليس له أساس من الصحه.
ودعى الاسلام الى فضيلة احتشام المرأة، وهو أمر يدل على إنسانية وحياء المرأة، ففرضية الحجاب على المرأة أمر ثابت لا يمكن المساس به، والقول بعدم فرضيته ليست من تعاليم الاسلام التى امرنا الله و رسوله بها امتثالًا لقوله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ).
أفضل دعاء وقت أذان الفجرويعد الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وامتثالًا لأوامره، وطاعة الله واجبة في كل ما شرع، و إنّ التزام المسلمة بحجابها هو امتثال لأمر الله لقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرض الحجاب خلق الإنسان شرع
إقرأ أيضاً:
حكم قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية
قالت دار الإفتاء المصرية إن القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضررعن طريق نقلهم لمكان أمن يتم استقبالهم فيه.
من مظاهرالرفق والرحمة في الشريعة الإسلامية
ومِن المقرر شرعًا أنَّ الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع مخلوقات الله تعالى سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، فالرفق جماعُ كثيرٍ مِن الفضائل؛ فقد روى مسلم في "صحيحه" أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».
ولذلك كانت الرحمة والرأفة والرفق مِن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أوردها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]. وقد صحَّ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» رواه مسلم.
وقد روى مسلم والبخاري في "صحيحيهما" أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دَخَلَت امْرَأةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ؛ فَلَا أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».
والمسلم بمقتضى إسلامه مُطَالَبٌ بأن يرحمَ مخلوقات الله جميعًا، ويرفق بها حتى نفسه التي بين جنبيه، ولا يعرضها للهلاك أو الضرر مِن أيّ نوعٍ كان؛ لأنَّ المخلوقات جميعًا مسبحة لله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: 44].
وجاء في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].
فإذا كانت بعض المخلوقات؛ كالقطط الضالة، والكلاب الشاردة وغيرها مِن الحيوانات التي تُعَدّ أحطّ رتبة من الإنسان، وأقلّ كرامة عند الله والناس منه تُشَكِّل خطرًا على حياته بحيث تهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع الضرر الذي يتهدّده، ووضعت لذلك قواعد شرعية مؤدَّاها أنَّه "لا ضرر ولا ضرار"،و "درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة"،و "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"، ورخصت له الضرورة التخلص منها، وجاءت السنة النبوية المشرفة تؤكد هذه القاعدة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ -أي: الذي يقع على الجيف-، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ» رواه مسلم.