أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الطلاق الغيابي لا يقع، وأن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيوضح ذلك في بنوده الجديدة.

 

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن لا يوجد في الإسلام ما يسمى بيت الطاعة، وأنها تأخذ بالمذاهب.


ولفتت إلى أنها ضد التلاعب بالمرأة، وأن ما تتحدث عنه يكون من أجل وضع قيود وصعاب للطلاق، ويكون هناك حد لنسبة الطلاق التي حدثت في السنوات الأخيرة، فالطلاق يجب أن يكون بحضور الزوجة ووجود شهود.


وأشارت إلى أنها من عام 1973 وهي تطالب بعدم وقوع الطلاق إلا بحضور الزوجة، وطالبت بوضع بنود في قانون الأحوال الشخصية، منها عدم وقوع الطلاق الغيابي، وإلغاء ما يسمى بيت الطاعة".
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج

كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.


- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.


- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.


- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.


- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.


- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • أحدث صفقات الأهلي ضحية رامز أيلون مصر.. اليوم
  • عميد الأصابعة: لا يوجد ما يشير إلى حدوث حرائق جديدة لغرض التعويضات
  • هل توجد علامات تؤكد الثبات على الطاعة؟.. عويضة عثمان يجيب
  • زوجة تطلب الطلاق: تحملت نفقات المنزل 13 سنة
  • العمليات المشتركة: الإرهابي أبو خديجة كان يشغل ما يسمى نائب الخليفة العام
  • السوداني: مقتل ما يسمى والي العراق وسوريا في عملية مشتركة مع التحالف الدولي
  • الفنانة نورهان توضح موقفها من التعاون مع محمد رمضان ومصطفى شعبان
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج