أكدت هيئة الأوراق المالية أن التعاقد مع أفراد أو جهات غير مرخصة لجذب العملاء يعد مخالفة للأنظمة والقرارات.

وقالت الهيئة في تعميم أمس:” بعض الشركات المرخصة تقوم بالتعاقد مع أفراد أو شركات غير مرخصة بغرض تقديم خدمة جذب العملاء للتعامل مع الشركة .. هذه الخدمات تعد من قبيل نشاط التعريف، الذي يخضع للترخيص من الهيئة، وبالتالي فإن تلك الممارسة المشار إليها تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئة.

ودعت الهيئة الشركات المرخصة إلى عدم التعاقد مع أفراد مستقلين أو شركات غير مرخصة بغرض جذب العملاء، وقصر ذلك ليكون مع الشركات المرخصة من قبل الهيئة لمزاولة نشاط التعريف، للتأكد من أن جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات المالية والتعريف بها، بما في ذلك جذب العملاء يتم من خلال جهات تتمتع بالكفاءة للعمل ضمن الإطار القانوني الموضوع لحماية المستثمرين والحفاظ على السلوك المهني وسلامة السوق المالية.

وأكدت ضرورة التزام كافة الشركات بموافاتها بقائمة بأسماء الجهات المتعاقد معها بشأن خدمات جذب العملاء مع نسخة من كافة العقود الحالية المبرمة بهذا الشأن، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا التعميم، وإنهاء أي عقود حالية مع أفراد أو جهات غير مرخصة.

واعتبرت ” عدم الالتزام باللوائح والأنظمة من شأنه تعريض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية بحقها، بما في ذلك الغرامات المالية، أو تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو غيرها من الإجراءات أو الجزاءات الإدارية الاخرى التي تراها الهيئة مناسبة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.

ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه "يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها".

وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة. كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.

مقالات مشابهة

  • حلف قبائل حضرموت: اعتقال أركان المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا “مدبر من جهات معادية”
  • عقوبات أميركية على شبكة تهريب تدعم عمليات «حزب الله» المالية
  • عقوبات أمريكية جديدة على “حزب الله”
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • قيد 4 بنوك بسجل التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
  • الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
  • ضبط 150 مكتبًا سياحيًا مخالفًا يقدم خدمات غير مرخصة
  • “السياحة”: ضبط 150 مكتبًا سياحيًا مخالفًا يقدم خدمات غير مرخصة في عدد من المناطق
  • الهيئة الناظمة للاتصالات تواصل تسليم التراخيص لمزودي خدمات ‏الإنترنت عبر “واي فاي”