بحث رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي، الخميس، بالعاصمة الموقتة عدن، مع المنسق الاقليمي الغير مقيم لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة البحرية (GMCP- UNODC) جوسيبي سيرنيا، بناء وتأهيل كوادر مصلحة خفر السواحل اليمنية.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القملي ناقش مع جوسيبي سيرنيا، بناء قدرات كادر المصلحة من اجل استعادة دور خفر السواحل، وحماية السواحل اليمنية والممرات الملاحية الهامة للتجارة الدولية، مثمناً جهود فريق البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية.

 

بدوره، أكد المنسق الاقليمي الغير مقيم لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات جوسيبي سيرنيا، الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: خفر السواحل الامم المتحدة اليمن الحكومة البحر الأحمر خفر السواحل

إقرأ أيضاً:

ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟

يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وذلك وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.


وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.


ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.


كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


حيث نصت المادة 241 على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.


أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

المادة 242

إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.


فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.


وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

المادة 243

إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 243 مكرر

يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


المادة 244

من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعرض إنجازاتها في فيينا
  • «الرقابة النووية» تعرض إنجازاتها في بناء قدرات الموارد البشرية
  • رئيس الشاباك: السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني
  • 800 رياضي يشاركون في بطولة “دبي برو” المؤهلة لـ “مستر أولمبيا”
  • بولندا تعلن عن خططها لبناء شبكة من خطوط أنابيب النفط العسكرية لـ "الناتو"
  • تقرير أمريكي يكشف عجز قدرات واشنطن البحرية
  • ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟
  • النائب العام يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
  • النائب العام يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  • الصين تكمل بناء أكبر قاعدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال