محكمة الأسرة تقضي بتطليق زوجة هجرها زوجها وتزوج من أخرى ببني سويف
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قضت محكمة بندر بنى سويف لشؤون الأسرة، بتطليق زوجة لهجر زوجها لها لمدة عام ونصف العام، وذلك بسبب زواجه من أخرى، مما ألحق بها ضررًا، وألزمت المحكمة بالمصاريف الجنائية للزوج.
وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2424 برئاسة المستشار مصطفى حمدان، وعضوية المستشارين عمر صلاح، ومؤمن سعيد، وبحضور وكيل النيابة معتز نجيب، وأمانة سر أحمد أبوالليل.
وترجع وقائع النزاع، عندما في أن المدعية الزوجة "ش.ش.م" أعلنت قانونا للمدعى عليه الزوج "هـ.ع.س" طلبت الحكم بتطليقها من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر "هجر منزل الزوجية" وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه هجر المدعية منذ زواجه بأخرى غيرها وأن مدة الهجر دامت عام ونصف العام متصلة، وأنه لا يمكن دوام العشرة بين الزوجة والزوج مما ألحق بها ضررا، مما حدا بها لإقامة الدعوى ابتغاء القضاء لها بطلباتها بالطلاق.
وكشفت محكمة الأسرة، أن المحكمة عرضت الصلح مرتين إلا أن الزوجة رفضت الصلح مع زوجها وأن النيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة، وأكدت المحكمة أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحيئنذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ويستند هذا النص فى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، إلى قوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة أخرى هى ارتكاب أخف الأضرار، كما أن هجر الزوج لزوجته يعد من أشد ضروب الضرر، الذى ينال من الزوجة ومشاعرها اذ تشعر حينئذ إنه ا ليست مع زوج تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته ويعتبر هذا الهجر ضرارا للزوجة حتى لو لم يقصد الزوج بذلك الهجر الاضرار ما دام إن الهجر قد تحقق بالفعل وذلك على ما اعتقده بعض فقاء المالكية الذى استمد منه قانون احكام الطلاق للضرر.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الزوجة "ش.ش.م" والتى أكدت أنها تزوجت منذ 5 سنوات وأنجبت طفلين من زوجها إلا أنها فوجئت بأن زوجها هجرها لمدة عام ونصف بعد زواجه بفتاة أخرى وأن هناك اثنين من الشهود اثبتا ان زوجى هجرنى عام ونصف متصلة وإنه لا يمكن دوام العشرة.
وأشارت المحكمة إلى أنه استمعت إلى الشهود الذين أكدوا الهجر للزوجة وتوافرت فيهم الشرائط القانونية وتطمئن المحكمة اليهم بما لها من سلطان فى ذلك وتستخلص منها مضارة الزوجة من جراء الهجر من الزوج لها وهو ما يتحقق معه الضرر الموجب للتطليق وحيث أن مساعى المحكمة فى الإصلاح بين الطرفين باءت بالفشل لرفض الزوجة الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى أن طلبات الزوجة جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون فقضت المحكمة بتطليق الزوجة من الزوج "هـ.ع.س" طلقة بائنة وألزمت الزوج بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف مراكز محافظة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف أمن بني سويف جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف كليات جامعة بني سويف جامعة بني سويف المصرية التعليم العالي جامعات مصر عام ونصف
إقرأ أيضاً:
محامى طليقة صالح جمعة: قرار منع اللاعب من السفر سببه التخلف عن سداد النفقة
كشف معتز الدكر محامى طليقة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق عن حصوله على حكم من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
- حكم الحبس شهر ضد صالح جمعة
وقال الدكر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت في 12 يناير الجاري، بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.
- قرار المنع من السفر
وأوضح محامى طليقة صالح جمعة، أن اللاعب رفض سداد المبلغ أو تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، لذلك قرر إقامة دعوى مستعجلة أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، والذى أمر بعدها بأيام بمنع صالح جمعة من السفر.
- تفاصيل دعوى النفقة
يذكر أن طليقة لاعب الأهلي السابق أقامت دعوى ضده في وقت سابق، من خلال المحامي معتز الدكر، وقضت المحكمة بحبسه شهرًا لعدم سداد مبلغ النفقة، وقضت محكمة الأسرة، بإلزام صالح جمعة لاعب نادي الأهلي السابق بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه لطليقته قيمة النفقة الزوجية.
- عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
وتتمثل عقوبة الامتناع عن سداد النفقة والإجراء القانونى المتبع لاسترداد السيدات حقوقهن الشرعية.
- تستحق الزوجة والأبناء النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.
-تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى".
- أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
- دعوى متجمد النفقة هى دعوى بحبس الزوج تقوم الزوجة برفعها فى حالة امتناع زوجها عن سداد قيمة النفقة التى تم تحديدها من قبل المحكمة.
-يتم إصدار الحكم بحبس الزوج بشروط حيث نصت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.
- تضم شروط التنفيذ بالحبس، أن يحصل المدعى على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها، نهائيًا أو انتهائيًا، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.
- يشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوى الحبس عن متجمد نفقة، وذلك لأن المطالبة بمتجمد نفقة من الطلبات التى يجوز فيها التصالح.
- تقدم الزوجة المستندات التي تفيد بقدرة الزوج المادية على سداد قيمة النفقة منها تقديم شهادة الشهود، أو بعض المستندات التى تثبت الدخل للزوج كمفردات مرتب أو بيان املاك أو كشف حساب بنوك.
- يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
- تشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة