الأشغال المؤقتة والشاقة لمتهم وشريكته لقيامهما بأفعال هتك عرض بحق قاصرتين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
المحكمة طبقت العقوبة الأشد بحق المتهمين المجني عليها الأولى تبلغ من العمر 13 عاما والمجني عليها الثانية تبلغ من العمر 12 عاما وهما صديقتان المتهمة طلبت من المجني عليها الثانية ممارسة الجنس مع المتهم إلا أنها رفضت فقامت المتهمة بضربها
صادقت محكمة التمييز على وضع متهم بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وشريكته بالوضع بالأشغال الشاقة 3 سنوات و4 أشهر؛ لقيامهما بأفعال هتك عرض بحق قاصرتين خرجتا من منزل ذويهما ودفعهما لممارسة الجنس في إحدى الشقق في عمان.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة 298\2 عقوبات، كما جرمت المحكمة المتهمة بجناية التدخل بهتك العرض بحدود المادتين 298\2 و 80\2 عقوبات.
وأعلنت المحكمة براءة المتهمة من جرم الاتجار بالبشر كما أدانت المحكمة المتهمة بجنحة قيادة أنثى لم تتم الثامنة عشرة من عمرها على أن تمارس مع شخص آخر فعل اللواط بها بحدود المادة 310 عقوبات، والحكم عليها بالحبس 6 أشهر والرسوم.
وأعلنت المحكمة براءة المتهمين من جنحة إعطاء مسكر لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بحدود المادة 391\1\أ عقوبات.
ويشار إلى أن المحكمة طبقت العقوبة الأشد بحق كل من المتهم الذي تقرر وضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، ووضع المتهمة بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر.
اقرأ أيضاً : تهمة القتل القصد بحق قاتل زوجته بأكثر من 15 طعنة جنوب عمان - تفاصيل
وبحسب القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن المجني عليها الأولى تبلغ من العمر 13 عام، والمجني عليها الثانية تبلغ من العمر 12 عاما، وهما صديقتان.
وأفاد القرار أنه على اثر رغبة المجني عليها الأولى بترك منزلها خارج العاصمة عمان، تظاهرت بانها ذاهبة إلى مدرستها والتقت بالمجني عليها الثانية، وقامت المجني عليها الأولى ببيع جهاز "الايباد" العائد لها بمبلغ 15 دينار حتى تنفق على نفسها في فترة غيابها عن منزلها، ثم توجهت هي والمجني عليها الثانية إلى مدينة عمان وذهبتا الى صالون سيدات ثم ذهبتا الى " البوليفارد" في منطقة العبدلي.
واشار القرار إلى أنه واثناء تواجدهما في المنطقة تعرف المجني عليهما على فتاة عرفت على نفسها ( تعمل على اصطياد الفتيات للمتهم)، ثم أمضى ثلاثتهن فترة من الوقت في منطقة البوليفارد، ثم توجهن إلى إحدى مناطق عمان إلى منزل تسكن فيه المتهمة الأولى (تعمل في الدعارة) وإمرأة أخرى.
ووفق القرار فقد أمضيتا المجني عليهما والأخريات تلك الليلة في منزل المتهمة، ونامتا الى اليوم التالي حيث حضر المتهم ومعه شخص اخر الى الشقه، ورافقا المجني عليهما والمتهمة ثم عادوا جميعا الى الشقه، وكانت المجني عليها في حالة سكر شديد وكانت تحمل المشروب في يدها.
ولفت القرار إلى أن المتهمة توجهت إلى المجني عليها الثانية وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم إلا أنها رفضت فقامت المتهمة بضرب المجني عليها، حيث قامت بإدخال المجني عليها الأولى الى احدى الغرف وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم وابلغتها:"دافع لي اعملي اللي بدوا إياه"، وبقيت المجني عليها في الغرفة مع المتهم.
وأشار القرار إلى أن خلاف حصل بين المتهم واشخاص اخرين حول ما دفعه المتهم، فيما تمكنت المجني عليها الثانية من الاتصال مع والدتها وحضرت الشرطة.
وقالت محكمة التمييز أن القرار الطعين قد اشتمل على سائر عناصر صحته وشروطه القانونية المشار إليها في المادة 237 أصول المحاكمات الجزائية، وجاء خاليا من أي سبب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة 274 من القانون ذاته، ومتفقا بالنتيجة مع أحكام القانون فتعين تأييده من حيث النتيجة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة التمييز هتك عرض هتك العرض القاصرات اعتداء جنسي المجنی علیها الثانیة المجنی علیها الأولى تبلغ من العمر مع المتهم إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها ومحاولة قتله
قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين: محمد عبد الرؤوف قبطان وأحمد عبد الظاهر الجمال، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضائه والاتجار بالبشر إلى جلسة اليوم الثالث من دور يناير.
وشهدت أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها والشروع في قتله لبيع أعضاءه عدم حضور المتهم الثاني في القضية - طفل من دولة عربية - كما لم يحضر محامي للدفاع عنه، بينما حضرت المتهمة الأولى في القضية - والدة الطفل المجني عليه - مرتدية ملابس بيضاء وعلى وجهها ملامح خوف ورهبة ودمعت عينيها فور دخولها قاعة المحكمة.
وتعود أحداث القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد إلي شهر أبريل عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وأقرت المتهمة الأولى - والدة الطفل - أمام جهات التحقيق بإرسال صور المجني عليه نجلها للمتهم الأول الطفل الذي ضُبط بواسطة الشرطة الدولية، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لنجلها حاله كونه مجرد من ملابسه وأرسلتها للمتهم الأول الطفل المقيم بدولة عربية، واتفق معها على شراء عقاقير وامبولات، وأعدت زجاجات فارغة للاحتفاظ بها، وقامت بإعطائها لنجلها، وكانت عبارة عن 10 أقراص لأنواع مختلفة، وقامت بتصويره عاريا وإرسال 5 مقاطع فيديو آخرى، ورفض المتهم اخذ العينات من البول والدماء من المتهم لعدم إتمام عملية الإغماء ونظرا لانقطاع الاتصال بينهما، وبمواجهتها بالمقاطع المرئية المتواجدة على هاتف المتهم أقرت بأنها ذات المقاطع الملتقطة بمعرفتها والتي قامت بارسالها.
مشاركة