بعد اللجوء للقضاء.. لاعب الأهلي حسين الشحات في مرمى القانون
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قرر لاعب بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، اللجوء للقضاء بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية إيقاف حسين الشحات جناح الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.
أخبار متعلقة
أزمة الصفعة تتصاعد.. هانى سعيد يكذب حسين الشحات
أحمد موسى يدافع عن حسين الشحات: «محترم وخلوق.. من يوم ما سجل جولين في الزمالك وهو بيتقطع»
«ادعاءات».
وسبق وحدث مشادة بين اللاعبين عقب انتهاء مباراة الأحمر وبيراميدز أمس الأحد والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.
وتطورت المشادة لصفع لاعب الأحمر لظهير بيراميدز على الوجه، ثم قام الشحات بمصافحته في غرف الملابس.
وقررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة سيد عبدالحفيظ بتغريم الجناح الأيسر للفريق ماليًا.
كما أعلنت رابطة الأندية المصرية صباح اليوم إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.
وعلق بعدها الشيبي: «قررت العودة إلى مصر بعد سفري للسعودية لأداء مناسك العمرة، وسألجأ للقضاء لدى السفارة المغربية في مصر».
وأضاف: “تلقيت اتصالات من مسؤولي بيراميدز يطالبونني بالعودة من أجل بعض الإجراءات القانونية”.
المواد التي تحكم عقوبة جريمة الضرب بأشكالها المختلفة في قانون العقوبات وهى المواد 240، 241، 242، كما تنظم المادة 133 عقوبة التعدى على الموظف العام بأشكالها المختلفة أيضا.
مادة 240:
كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر؛ وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة.
المادة 241:
” كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه مصريًا ولا ثلاثمائة جنيه مصري”.
“أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي”.
المادة 242:
“إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة (133):
من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية خلال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه.
فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية.
حسين الشحات محمد الشيبي الاهلي بيراميدزالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حسين الشحات محمد الشيبي الاهلي بيراميدز زي النهاردة حسین الشحات جنیه مصری تزید على
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.