مفتي الجمهورية: التشاؤم بالأرقام والأيام منهي عنه شرعا.. وهذا حكم صوم أصحاب الأعمال الشاقة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال فضيلة الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الحاجة تشتد في هذه الآونة من عمر الأمة الإنسانية إلى صناعة الأملِ وحسن العمل باعتبارهما من أهمِّ محاور صناعة شخصية الإنسان المعاصر وسمات تكوينه، فالأملُ هو ضرورة إنسانية بدونها تفقد الحياة قيمتَها ولا يعرف الإنسان مقصود وجوده، والغاية من وراء صبره على التحديات، وتحمله للشدائد والمحن، وحرصه على تحقيق أهدافه وتطلعاته المختلفة.
وأضاف فضيلة المفتي، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي»، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية صدى البلد، أن شهر رمضان المبارك يُعدُّ فرصةً عملية حقيقية لإعادة صياغة الإنسان المسلم وترتيب برنامجه دنيويًّا ودينيًّا بطريقة حكيمة تمدُّه بالأمل، وحسن العمل، ومراعاة القيم، والالتزام بضوابط الأخلاق، فعبادةُ الصوم من أجمع العبادات التي تُؤسس ذلك لدى المسلم، مع ضبط سلوكه وممارساته حسيًّا ومعنويًّا بالضوابط والأخلاق والقيم.
وشدَّد فضيلته على ضرورة العمل الدؤوب واستفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب المادية، وعلى المسلم أن يثق ثقة كاملة غير منقوصة بقدرة رب العزة سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وبغير هذه الثقة لا يكون الأمل أملًا في الله، وإنما هو أمل في الأسباب المادية التي إن تلاشت يسيطر اليأس على قلب الإنسان.
وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، أن الأمل صنو الإيمان وقرينه، من فقده فقد إيمانه بربه، وضاعت ثقته بقدرة مولاه سبحانه، وفي المقابل فإن اليأس صنو عدم الإيمان لأنه سوء ظن بالله، قال الله تعالى آمرًا المؤمنين بعدم اليأس ومحذِّرًا منه: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: 87].
وشدَّد فضيلته على أن الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وحسن التخطيط والاستعداد والتضحية هو ما يؤدي إلى الفوز والنصر، وأن تحقيق النصر لا يكون أبدًا للكسالى، ولكن لمن تدربوا وخططوا وأخذوا بالأسباب، وعلينا جميعًا الأخذ بالأسباب كما فعلت السيدة مريم عليها السلام عندما أمرها الله عز وجل بهز جذع النخلة، فالعمل أو الأخذ بالأسباب هو جزء من العبادة ولا يتعارض مع القضاء والقدر.
حكم التشاؤم أو التفاؤل ببعض الأرقاموردًّا على سؤال عن حكم التشاؤم أو التفاؤل ببعض الأرقام أو ببعض الأيام التي يتَوقَّع معها الشخص حصول شيءٍ من خير أو شر؟ قال فضيلته: التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهي عنه شرعًا، لأن الأمور تجري بقدرة الله تعالى، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شرٍّ يصيبه. أما التفاؤل ببعض الأرقام أو الأيام من الأمور الحسنة التي لا مانع منها شرعًا، فهي من الفأل المندوب إليه، والذي يبعث في النفس الرجاء في عطاء الله عز وجل، وحسن الظن به وتيسيره، فيتجدَّد به أمل الشخص في نجاح مقصوده، ويُقَوِّى عزمه، ويحمله تفاؤله على صدق الاستعانة بالله والتوكل عليه.
حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقةوردًّا على سؤال عن حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقة أوضح مفتي الجمهورية أن على المكلف إذا كان يعمل عملًا شاقًّا لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان، لحاجته أو لحاجة مَن يعول، ولا يتسنَّى له تأجيل عمله الشاق لما بعد رمضان، أو جعله في لياليه فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره، لكونه محتاجًا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة مَن عليه نفقتهم، كعمل البنَّائين والحمَّالين وأمثالهم، وخاصة مَن يعملون في الحرِّ الشديد، أو لساعات طويلة، أو أمام الأفران أو السائقين لمسافات طويلة ومرهقة، وكذلك الحال مع كبار السنِّ أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتضررون من الصوم، وعلى هذا الشخص الفدية إذا كان استمر هذا الحال طوال عمره.
حكم تعطُّر المرأة الصائمة في نهار رمضانوفي ردِّه على سؤال عن حكم تعطُّر المرأة الصائمة في نهار رمضان قال: إن الصوم في حد ذاته صحيح ما لم يدخل في الجوف شيء، أما تمامه وكماله فقد يُمس إذا قصدت المتعطرة إحداث فتنة للآخرين، فهناك ضوابط للتزيُّن المسموح به.
وعن عدم استطاعة المرأة أداء صلاة التراويح قال: لا إثم على من ترك التراويح ويمكن أن تؤدَّى بما يستطيع المسلم وفي المنزل.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: المكياج البسيط لا يفسد الصوم (فيديو)
مفتي الجمهورية: يجوز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة خاصة في أوقات الأزمات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتی الجمهوریة الأخذ بالأسباب
إقرأ أيضاً:
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء إن الشرع أعطى لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة عذرهم، ورفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا، فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.
التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلاميةوأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية يسرت ورفع الحرج عن المكلفين من المبادئ الراسخة في الشَّريعة والأحكام الشرعيَّة التي يُطالَب بها المكلفون، فقد رَفَع الشرع الشريف الحرج في العبادات والواجبات عن المكلفين، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: 78.
وتابعت الإفتاء، قائلة: وممَّن خصَّهم الشرع الشريف بالتيسير ورفع الحرج: ذوو الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة، وهؤلاء مخاطَبون بالتكاليف الشَّرعيَّة ومُطالَبون بها متى قامت بهم شروط التكليف من إسلامٍ وعقلٍ وغير ذلك من الشروط، وقيامهم بها وأداؤهم لها يكون على حسب حالهم وقدرتهم واستطاعتهم؛ رعايةً لعذرهم، ورغبةً في التخفيف ورفع الحرج عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولعموم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ الفتح: 17.
وأضافت: نَفَت الآيات الكريمات الأُوَل الحَرج مطلقًا، ونَفَت الآية الأخيرة الحَرَج عن أصحاب الأعذار الذين تخلَّفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ رعايةً لعذرهم. كما جاء في السنَّة ما يدل على رَفْع الحرج عن أصحاب الأعذار في جانب التكاليف الشَّرعيَّة، فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» فهذا الحديث يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، والتخفيف عنهم في التكاليف الشرعيَّة والواجبات المرعيَّة.
كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة
وعن كيفية الوضوء قالت الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.
وأضافت: فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.
قال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 341، ط. دار الفكر): [إذا وضَّأه غيره صح... لأن الاعتماد على نية المتوضِّئ لا على فعل الموضئ كمسألة الميزاب، ولا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحدٍ من العلماء إلَّا ما حكاه صاحب "الشامل" عن داود الظاهري] اهـ.
وقال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (1/ 104، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس بالمعاونة على الوضوء] اهـ.
فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته] اهـ.