الإعدام لمُتهمين بإزهاق روح سائق توك توك في دمنهور
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قضت الدائرة السادسة في محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، بالإعدام شنقاً على المتهمين ،لاتهامهما بإنهاء حياة وسرقة سائق توكتوك.
اقرأ أيضاً: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه
ننشر حيثيات إدانة مُتهم بالإتجار في الحشيش بالبساتين حيثيات الحكم بالمؤبد لتاجر مُخدرات أسقطته حيلة ذكية أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار بهجت عبداللطيف داود، وعضوية المستشارين أحمد محمد عطية، أحمد محمد الجندي، محمد حسين محمد، وسكرتارية محمد أبو الخير.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول الثاني "محمود. ف"، و"كريم. أ" تهموة إنهاء حياة الطفل "فتحي. م"، مع سبق الإصرار والترصد، وقيامهما بالاتفاق معه على توصيلهما لإحدى القرى، وفطنا لخلو المكان من المارة، أمسك المتهم الأول برقبة المجني عليه ضاغطا عليها بإحدى يديه، ثم حمله المتهمان سويا وألقيا بجثته في مياه ترعة ناصر، لإتمام جريمتهما، وتنبها إلى أنه مازال على قيد الحياة فقاما بإلقاء الحجارة نحوه حتى تيقنا من غرقه، قاصدين بذلك قتله.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكماً ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بالقطامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم فارس.م أنه في يوم 7 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن ما ورد إلى ضابط الواقعة من معلومة تفيد حيازة المُتهم للمواد المُخدرة بقصد الإتجار ومكان تواجده ليست بذاتها كافية للقول بتوافر حالة التلبس بتلك الجريمة التي يُشترط لتوافرها أن يدركها مأمور الضبط القضائي بنفسه بأي حاسة من حواسه.
فلا تجزيء تلك المعلومة في إثبات حالة التلبس ولو أكدتها تحرياته السرية التي لا تعبر كذلك إلا عن رأي مجريها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ة جنايات دمنهور سائق توكتوك النيابة العامة جنايات القاهرة الهيروين المحكمة
إقرأ أيضاً:
الإعدام لعاطل والمؤبد لـ3 آخرين قـ.تلوا شخصا بسبب خلافات زوجية فى القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالإعدام شنقا للمتهم الأول في قضية محاكمة 4 متهمين، بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بتحريض من المتهمة الرابعة بسبب خلافات زوجية بينها وبين المجني عليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وكذلك بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين.
قرار الإحالةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9908 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 588 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد. ن"، 34 سنة، هارب، و"حسن. ص"، 33 سنة، هارب، و"محمد. ص"، 35 سنة، نجار مسلح، و"رضا. ص"، 36 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمون الثلج دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، لأنهم في يوم 7 / 9 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمون الثلاث الأول قتلوا المجنى عليه أحمد رمضان على محمد، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على أثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهمين، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية غير مششخنة حاشوها بالطلقات، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه، وتحينوا الفرصة، وما إن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري - بنية إزهاق روحه - فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة شادين من أزره وبحوزتهم أسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمة الرابعة اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الأول على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأنه على أثر خلافات زوجية بينها والمجنى عليه حرضت المذكورين واتفقت معهم على إزهاق روح المجنى عليه وساعدتهم بأن هاتفت المجنى عليه واستدرجته لهم فتمت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.