السجن سبع سنوات لمدير آثار صلاح الدين السابق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمدة سبع سنوات على مدير آثار مُحافظة صلاح الدين سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات على مدير آثار محافظة صلاح الدين سابقاً، في القضيَّة التي تـولَّت الهـيئة التحقـيق فيها وأحالتها الى القضاء، لافتاً إلى أن المدان أقدم على تزوير صورة قيد لقطعة أرضٍ أثرية، ومنح سندات عقارية للمواطنين على أنها أرضٌ زراعية.
وأضاف إنَّ المدان تسبَّب بفعلته هذه بإلحاق ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (169,500,000,000) مليار دينار، مُوضحاً أنَّ المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة تولَّدت لديها القناعة الكافية بإدانته، مُستندةً في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
وفي السياق، اكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، استمرار عملها في كشف ملفات الفساد المالي والإداري في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية في العاصمة بغداد والمحافظات.
وقالت عضو اللجنة انتصار المالكي ان اللجنة وبالتعاون مع هيئة النزاهة تعمل على العديد من ملفات الفساد واوقفت الكثير منها والتوصل لنتائج مهمة بهذا الشأن.
وأضافت، ان أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية طيلة الفترة الماضية، كشفوا الكثير من المخالفات والشبهات في مؤسسات مختلفة، لكن اغلب تلك الملفات لا تكشف للرأي العام، بسبب استمرار التحقيقات فيها.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع هيئة النزاهة الاتحادية وبشكل يومي بشأن الاخبار عن حالات وشبهات الفساد في بغداد والمحافظات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما و 8 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة صغير من ذوى الهمم بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود محمد عبد الرحمن، معاقبة المتهمين بقتل طفل من ذوي الهمم، داخل حظيرة مواشي بقرية الجعفرية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بالسجن 15 سنة للمتهم الأول و8 سنوات للمتهم الثاني.
تعود أحداث الواقعة إلى 29 مايو 2024، حين قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "محمد.إ.ا"، 16 سنة عامل بمصنع بلاستيك، و"أحمد.ح.ع"، 22 سنة، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وخطف وهتك عرض المجني عليه "م ص"، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي ينتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه بالضرب، وطرحه أرضا، وكال له ثلاث ضربات باستخدام " حجر" استقر في رأسه قاصداً إزهاق روحه ما أحدث إصابته والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بتلك الجناية وتقدمتها جناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان شرع فى هتك عرض المجنى عليه الطفل سالف الذكر بغير قوة أو تهديد بأن اقتاده لحظيرة مواشى مستغلاً حداثة سنه محاولاً هتك عرضه، إلا أنه قد خاب أثر عنه لسبب لا دخل لإرادته به وهو مقاومة المجنى عليه له.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين خططا للجريمة مسبقًا، حيث استدرجا الطفل إلى حظيرة مواشي بغرض التعدي عليه، وقام المتهم الأول بمراقبة المكان، فيما نفذ المتهم الثاني الاعتداء وهتك عرض الطفل، ثم عاد المتهم الأول للاعتداء على المجني عليه بعد مقاومته، مستخدمًا حجرًا في ضربه على وجهه حتى فارق الحياة، ثم فر هاربا، حيث اعترفا المتهمان بتفاصيل الجريمة خلال التحقيقات، كما قاما بتمثيلها في المعاينة التصويرية.
وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيلا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة