أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها على الطرق، ومنها:

- تركيب الزجاج الملون للسيارة "الفاميه" والملصقات

نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

- عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير على الطرق

المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون المرور اخبار الحوادث تراخيص السيارات اخبار عاجلة قانون المرور فى حالة

إقرأ أيضاً:

تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة منع تنفيذ الأحكام القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر يعرضك للحبس طبقا لقانون المرور
  • تحركات سريعة بعد حادث «المطرية بورسعيد».. منع النقل الثقيل من السير على الطريق
  • سحب 1348 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة 
  • نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
  • أدوا حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالشرقية..ماهي عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر؟
  • حسام موافي: الموت ليس عقوبة والحزن على المتوفي يتغير مع مرور الوقت
  • نشرة مرور "الفجر".. سيولة بطرق ومحاور القاهرة الكبري
  • تصل إلى الحبس سنة.. عقوبة منع تنفيذ الأحكام القضائية طبقا للقانون
  • سحب 1288 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
  • نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة