أقرً مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يستهدف المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

 

أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية 

 


وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية والتي جاءت كالتالي:

 


1- تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

 

2- تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

 

3- جاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يُعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

 

4- استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام قانون إنشاء الغرف السياحية واللائحة التنفيذية له.

 


5- تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.

 

6- تنظيم إدارة الغرف السياحية الذي يتم من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية أو مجالس الإدارة، وكذلك المدير التنفيذي وهيئة المكتب، وتناول اختصاصات كل واحدة من هذه الجهات على حدة، فضلًا عن تناوله ما يرتبط بحل مجلس إدارة الغرف من أحكام، وشروط سقوط أو إسقاط عضوية مجلس الإدارة، وكذلك أحكام اندماجهم أو انفصالهم.

 

7- التنظيم والتنسيق، حيث ضم أيضًا أحكام تتعلق بإدارة الغرف السياحية وتنظيم إنشائها، وكذلك أحكام تخص الاتحاد المصري لغرف السياحة وتنظيم أهدافه، وذلك وفقًا للأساس الديمقراطي الذي يدعم استقلال الغرف السياحية والاتحاد التابع لها، بما يحقق التنسيق البناء والتعاون بينهما.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون إنشاء الغرف السياحية إنشاء الغرف السياحية أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية تنشيط السياحة الغرف السياحية مجلس النواب قانون إنشاء الغرف السیاحیة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي

حدد  قانون البنك المركزى، عددا من الإجراءات المطلوبة عند تسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون

وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.

ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

عقوبات البنوك المخالفة 

 ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزي

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة: المستثمرون الأتراك مهتمون بالاستثمار السياحي في مصر
  • نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل
  • نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل - عاجل
  • رئيس "الجمعية الخليجية للإعلام السياحي" يؤكد أهمية إدراج البريمي ضمن خريطة السياحة العربية
  • آل دغيم: التكامل السياحي العربي ضرورة لتعزيز التدفقات السياحية بين الدول
  • «الغرف السياحية»: أعداد المعتمرين المصريين تجاوزت 600 ألف شخص منذ سبتمبر الماضي
  • الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي
  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • ورشة عمل تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية والرقابة في القطاع السياحي بغرفة أبها
  • شركات السياحة تطلب من المعتمرين إحضار الشهادات الصحية ‏للتطعيمات