الحكم بإعدام قاتلي الطفل "معاوية" وسرقته في البحيرة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف داود، وعضوية المستشار احمد محمد عطية، المستشار أحمد محمد الجندي، والمستشار محمد حسين محمد، وسكرتارية محمد أبو الخير، الحكم بإعدام قاتلي الطفل "معاوية" وسرقة الدراجة البخارية الخاصة به "توك عوك" وإلقاء جثته في ترعة ناصر بالبحيرة.
كانت هيئة المحكمة حددت جلسة اليوم الرابع عشر من مارس للنطق بالحكم علي "محمود فوزي كامل هيبة، وكريم أيمن عبدالله حواش" بعد إحالة أوراق المتهمين، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الجلسة الماضية بتاريخ 11 فبراير،.
كما قضت هيئة المحكمة علي المتهم الثالث "محمد محمد أحمد" بالحبس سنة مع الشغل لمساعدة الأول والثاني في إخفاء متحصلات السرقة مع علمه بذلك.
كانت نيابات وسط دمنهور الكلية، بإشراف المستشار محمد حلمي، المحامي العام الأول لنيابات وسط دمنهور، أحالت أوراق القضية المقيدة برقم 914 لسنة 2023 جنايات كلي وسط دمنهور إلى محكمة الجنايات، وتم توجيه الاتهام إلى كل من، محمود فوزي كامل هيبة وكريم أيمن عبدالله حواش ومحمد محمد أحمد، وجميعهم محبوسين، ويقيمون مركز أبو المطامير.
حيث وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني بقتل الطفل "فتحي معاوية فتحي عبد الرحمن عطا"، مع سبق الإصرار والترصد، وقيامهما بالاتفاق معه على توصيلهما لإحدى القرى، وفطنوا لخلو المكان من المارة، أمسك المتهم الأول برقبة المجني عليه ضاغطا عليها بإحدى يديه، ثم حمله المتهمان سويا وألقيا بجثته في ترعة ناصر، لإتمام جريمتهما، وعندنا تنبها إلى أنه مازال على قيد الحياة فقاما بإلقاء الحجارة نحوه حتى تيقنا من غرقه، قاصدين بذلك قتله.
وقالت جهات التحقيق إن الجناية المذكورة اقترنت بجنحة أخرى وهي سرقة توك توك، مملوك للمدعو معاوية فتحي عبد الرحمن، والذى كان يقوده نجله المجني عليه المدعو فتحي، كما حازا حجارة تم استخدامها في ارتكاب الجريمة دون مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية، كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث تهمة إخفاء متحصلات السرقة مع علمه بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية محكمة جنايات محكمة الجنايات إعدام قاتل هيئة المحكمة إحالة أوراق
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين .
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . و مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.