عشرة ملايين يورو غرامة على تيك توك في إيطاليا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرضت إيطاليا غرامة مقدارها عشرة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك بسبب تقصير في الإشراف على المحتوى، ما قد يهدد خصوصاً سلامة القاصرين، وفق ما أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الخميس.
وقالت هيئة المنافسة والسوق في بيان إن العقوبة تستهدف ثلاث شركات تابعة للعملاق الصيني "بايت دانس ليمتد"، وهي الإيرلندية "تيك توك تكنولوجي ليمتد" والبريطانية "تيك توك إنفورميشن تكنولوجيز يو كي ليمتد" والإيطالية "تيك توك إيتالي اس ار ال".
وأضافت "ضوابط الشركة على المحتوى المتداول على المنصة غير كافية، خصوصاً تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين".
ومكّن التحقيق من "تأكيد مسؤولية تيك توك في نشر محتويات" قد "تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خصوصاً القصّر منهم"، فيما تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين المراهقين.
وانتقدت الهيئة تطبيق "تيك توك" لأنه "لا يأخذ في الاعتبار مواضع الضعف الخاصة لدى المراهقين (...) على سبيل المثال صعوبة التمييز بين الواقع والخيال وميلهم إلى اتباع السلوك الجماعي".
ورد ناطق باسم تيك توك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيطالية قائلاً إن "تيك توك لا توافق على هذا القرار".
وتأتي هذه العقوبة بعيد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون الأربعاء يطالب الشبكة بقطع كل علاقاتها مع الصين.
وتيك توك في مرمى السلطات الأميركية منذ أشهر، إذ يعتقد مسؤولون كثر أن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة يتيح لبكين التجسس على المواطنين الأميركيين والتلاعب بهم.
وترفض المجموعة الصينية هذه الاتهامات بشدة وتنفي نقلها معلومات إلى السلطات الصينية وتؤكد أنها سترفض أي طلب محتمل في هذا الاتجاه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تیک توک
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.