إلزامه بدفع 3.78 ملايين ريال.. إدانة مستثمر بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليه غرامة قدرها 1.75 مليون ريال، وألزمته بدفع 2.03 مليون ريال، نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية، إثر قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، ثم الشراء، وذلك عند تداوله على أسهم، (شركة تكوين المتطورة للصناعات، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، شركة أسمنت نجران، شركة الكثيري القابضة، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، إعمار المدينة الاقتصادية، شركة البحر الأحمر العالمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة الجزيرة للتكافل التعاوني، شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 13 / 08 / 2020 م وحتى تاريخ 15 / 06 / 2022 م.
وشكّلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
ووفقاً لمنطوق قرار اللجنة القطعي، فقد تمت إدانة عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء وذلك على أسهم الشركات الـ 17 المعلنة.
وسبق أن تمّ إيقاف المنتشري مرتين عن خدمة التداول الإلكتروني، وتنفيذ أي صفقة بهامش التغطية لمدة 3 أشهر (وهي صفقات َيقترض فيها المستثمر جزءاً من تكلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، ليمنحه قوة شرائية أكبر)، وإيضاح السلوك المخالف الذي تسبب له في تلك التنبيهات والإيقافات، وتوجيه طلب مباشر له بالتوقف عن تلك الممارسات والاطلاع على لائحة سلوكيات السوق، إلا أنه استمر في ارتكاب السلوكيات المخالفة صارفاً إرادته إلى إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار الشركات محل المخالفة ثم البيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات محل المخالفة ثم الشراء دون أن يقدم تفسيراً لاستمراره في ارتكابها، مكتفياً بتبرير قيامه بتكرار لأوامر الشراء بأسعار مختلفة لرغبته في الحصول على كمية حددها لنفسه، وعدم وجود بائعين في نطاق سعري واحد لتلك الكمية، ولعدم معرفته بأن تلك الممارسات تعدّ مخالفة، وهو ما اعتبرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تبريراً غير منطقياً لأن العلم وفهم الأنظمة واللوائح هي مسؤولية المستثمر ولا تسقط مسؤوليته عن مخالفاته بجهله بها، خاصة مع استفادته المادية من تكرار تلك السلوكيات وتحقيقه مكاسب غير مشروعة بلغت قيمتها (2,038,095.39) ريال، وهو ما استدعى إصدار قرار بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والأرصدة النقدية المتحصلة من بيع موجودات المحافظ الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (1,750,000) ريال، ومنعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية مدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدان لمخالفته لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
كما تشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدان للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
#إعلان | إدانة عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامه بدفع 3.78 مليون ريال.#قضايا_الأوراق_الماليةhttps://t.co/ByUxwV3pBS pic.twitter.com/1XqRp8zaiK
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) March 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية سوق الأسهم نظام السوق المالیة ولوائحه التنفیذیة الأوراق المالیة سعر السهم فی السوق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نظام ضريبي متكامل ومبسَّط ومحفِّز لصغار ومتوسطي الممولين -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، فلسفة وأهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، أثناء مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء.
وقال وزير المالية إن مشروع القانون يتعلق ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وينص على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أحمد كجوك أنه إزاء ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه أحكامَ القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكل الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذلك جرى إعداد مشروع القانون المرافق، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات؛ بما فيها المهنيون، والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون ينص على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون؛ ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًّا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًّا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وأوضح الوزير أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًّا، متابعًا: فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و(الفري لانسرز) والمهنيين.
وأشار أحمد كجوك إلى أنه سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة)، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب (الأرباح الرأسمالية) و(توزيعات الأرباح) و(الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين إلى هذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام.
واستطرد كجوك: "هدفنا نسهل ونبسط الإجراءات على الناس، عايز أقوِّي دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهم يتم تسجيل المشروعات".
وجاءت نصوص مشروع القانون المرافق في أربع عشرة مادة تضمنت (المادة الأولى منها وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تناولت على وجه الخصوص تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام، بما ذلك الأنشطة المهنية، وتضمنت المادة الثانية حكمًا عامًّا يتضمن تحديد المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، وهي بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع -حال إقراره- وبيانات أول إقرار ضريبي من الدور المصلحة ولم يحاسب ضريبيًّا حتى تاريخ العمل به.
أحمد كجوك وزير المالية الحوافز والتيسيرات الضريبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة بسبب صفقة رأس الحكمة.. وزير المالية: 859 مليار جنيه فائض أولي في الحساب أخبار وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة العامة بلغ 2.544 تريليون جنيه أخبار وزير المالية : سددنا 7 ونصف مليار دولار أقساط.. والاقتراض تراجع أخبار وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للموازنة ٣ مليارات دولار أخبار أخبار مصر وزير المالية: نظام ضريبي متكامل ومبسَّط ومحفِّز لصغار ومتوسطي الممولين منذ 12 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان مخطط تشجير محاور القاهرة الكبرى منذ 13 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الوزراء: مستمرون في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات منذ 17 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الصحة: مصر أول دولة تحقق أهداف مكافحة فيروس "بي" بشرق المتوسط منذ 18 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر 5 آلاف جنيه سنويًّا.. تفاصيل الضريبة المستحقة على الدخل للمشروعات منذ 18 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الصحة يكرم الفريق الطبي بمستشفى القناطر العام بعد حصوله على الاعتماد منذ 24 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخباروزير المالية: نظام ضريبي متكامل ومبسَّط ومحفِّز لصغار ومتوسطي الممولين -تفاصيل
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى سرطان الكبد 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 59% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك