بماذا ننطق عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة»؟ سنة مهجورة يغفلها الكثيرون
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ماذا نقول عند ( قد قامت الصلاة )؟ سؤال أجابه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.
ماذا نقول عند ( قد قامت الصلاة )؟وبين مرزوق من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في ذلك ﺇﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻠﻤﺆﺫﻥ ﻭاﻟﻤﻘﻴﻢ: ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﻘﻮﻝ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻤﻘﻴﻢ، ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻌﻠﺘﻴﻦ " ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺡ " ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻮﻗﻞ " ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑاﻟﻠﻪ ".
ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼﺓ " ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ "، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻥ ﺑﻼﻻ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ: ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ.
مواقيت الصلاة رابع أيام رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قناﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﻨﺤﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺫاﻥ اﻟﺬﻱ ﺭﻭاﻩ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺆﺫﻥ: اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﻛﻢ: اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﻭاﻧﻈﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺃﺫاﻥ.
ﻭﺣﻜﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﺈﻥ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻷﺫاﻥ ﺩﻭﻥ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
وأوضح ﺣﺪﻳﺚ: " ﺃﻥ ﺑﻼﻻ. . . . " ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ (1 / 362 - ﻃ ﻋﺰﺕ ﻋﺒﻴﺪ ﺩﻋﺎﺱ) ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻨﺬﺭﻱ: ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺭﺟﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ. ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩاﻭﺩ (1 / 285 - ﻧﺸﺮ ﺩاﺭ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)، ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ: " ﺇﺫا ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺆﺫﻥ: اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ " ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ (1 / 289 - ﻃ اﻟﺤﻠﺒﻲ) .
وأكمل: جاء في فقه السنة ما يلي: ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﻤﻊ اﻻﻗﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ اﻟﻤﻘﻴﻢ. ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ، ﻓﻌﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺃﻥ ﺑﻼﻻ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻗﺎﻣﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: (ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ) ﺇﻻ اﻟﺤﻴﻌﻠﺘﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑاﻟﻠﻪ.
وأكمل: ورد في سبل السلام ما يلي: ﻭﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺩاﻭﺩ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻘﻮﻝ: «ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺃﺩاﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺩاﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮاﺕ ﻭاﻷﺭﺽ» ﻭﻳﺮﻭﻯ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ: «اﻟﻠﻬﻢ ﺃﻗﻤﻬﺎ ﻭﺃﺩﻣﻬﺎ ﻭاﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻫﻠﻬﺎ». سبل السلام ج ١ ص ١٢٧.
وشدد العالم الأزهري: خلاصة القول أن أكمل الصيغ أن تقول عند ( قد قامت الصلاة ) : أقامها الله وأمامها مادامت السموات والأرض اللهم اجعلني من صالح أهلها .. ولو اقتصرت على بعض هذه الكلمات فلا حرج .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعًا من لبس الكمامة أثناء الصلاة؛ تحرُّزًا من وجود عدوى أو فيروس، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي.
وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه.
حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة
ونهى الشرع الشريف عن تغطية الفمِ والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ" أخرجه أبو داود في "السنن"، والبزار في "المسند"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير"، ورواه ابنُ وهب في "الجامع" و"الموطأ" وأبو داود في "المراسيل" عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.
وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ "أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه" رواه مالك في "الموطأ".
قال العلامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 336، ط. دار الفكر): ["وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ"، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.
والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهية لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره أن يغطي فاه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك؛ ولأن في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ»، ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس؛ لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلثم في الصلاة، إلا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب: فلا بأس به] اهـ.
والتثاؤب عذرٌ من الأعذار التي تُعرض للمصلي، يدخل فيه من كان في معناه، مما تدعو إليه الحاجة؛ كالحَرِّ أو البردِ أو نحوهما؛ فيأخذ حكمه من استثناء التغطية والاتِّقاء، فالمراد من النهي عن التغطية: الاستمرار فيه بلا ضرورة، أما عروضها ساعة لعارضٍ أو لحاجة؛ يدخل ضمن الرخصة والجواز، ولذلك أجاز العلماء التلثم في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو أُحتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه:
فعن قتادة: "أن الحسن كان يُرَخِّصُ في أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من بردٍ أو عذرٍ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".