أقر النواب الإسبان مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين الخميس فيما يفكر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون بالعودة بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017.

صوت 178 نائبا لصالح مشروع القانون و172 ضده علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في محاولة الاستقلال الفاشلة التي أثارت أسوأ أزمة سياسية شهدتها إسبانيا منذ عقود.

ويعد هذا القرار خطوة حاسمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إذ تقدمت بمشروع العفو الأحزاب الانفصالية مقابل دعمها البرلماني للسماح له بتمضية فترة ولاية جديدة في منصبه.

وسيرفع النص إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الشعبي اليميني الذي يعارض هذا الإجراء بشدة وتعهد بذل كل ما في وسعه لتأخير إقراره قبل إعادته إلى مجلس النواب لاعتماده، وهو أمر غير متوقع قبل ماي.

كلمات دلالية إسبانيا المغرب انفصاليون برلمان كتالونيا نواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسبانيا المغرب انفصاليون برلمان كتالونيا نواب

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه

كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الاثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.

لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126، والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها

ولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • ميزانية ليبيا للعام 2024.. جدل واسع حول جلسة إقرارها
  • هل سيصوت مجلس النواب على قانون حماية الاستثمارات السعودية؟
  • هل سيصوت مجلس النواب على قانون لحماية الاستثمارات السعودية؟
  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تصفية ميزانية 2022
  • "الدولة" يحتفي بموظفيه المجيدين والخريجين.. ويناقش مشروع قانون الصحة العامة
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على إجراءات تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر
  • تفاصيل برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة امام مجلس النواب
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة
  • القانونية النيابية:الخلافات السياسية عطلت تمرير قوانين كثيرة أبرزها العفو العام والنفط والغاز