«صحة النواب» تقر زيادة بدل مخاطر المهن الطبية.. تصل إلى 2000 جنيه للطبيب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.
جهود غير عاديةووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد ابأن على المادة 14 فقرة أولى والتي تنص على: «يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون».
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اللجنة على المادة 15 فقرة ثانية من مشروع بتعديل قانون المهن الطبية، وتنص على: يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25 للأطباء البشريين، 20% للصيادلة، 20 لأطباء الأسنان، 20 لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، 40 للفئات الفنية للتمريض، 20 للفنيين الصحيين، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50 من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.
أعضاء المهن الطبيةووافقت اللجنة على نص المادة 17 وتنص على: يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً -بدل مخاطر مهن طبية- وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:
- 2000 جنيه للأطباء البشريين.
- 1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.
- 1500 جنيه لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
- 1500 جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
- 1350 جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب أعضاء المهن الطبية بدل المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025، بشأن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أول مارس، في العدد 47 تابع أ في 26 فبراير 2025.
جاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه)، اعتبارا من 1/3/2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل المشار إليه.
وفي المادة الثانية من القرار، يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص المستحقة اعتبارا من العام المالي 2025، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وبحد أدنى 250 جنيها مائتان وخمسون جنيها.
الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتةالمادة الثالثة من القرار، يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت 28 جنيها ثمانية وعشرون جنيها صافيا للساعة الواحدة.
وجاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.