وافقت لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.

جهود غير عادية

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد ابأن على المادة 14 فقرة أولى والتي تنص على: «يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون».

 وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان لنص المادة.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اللجنة على المادة 15 فقرة ثانية من مشروع بتعديل قانون المهن الطبية، وتنص على: يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25 للأطباء البشريين، 20% للصيادلة، 20 لأطباء الأسنان، 20 لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، 40 للفئات الفنية للتمريض، 20 للفنيين الصحيين، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50 من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.

أعضاء المهن الطبية

ووافقت اللجنة على نص المادة 17 وتنص على: يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً -بدل مخاطر مهن طبية- وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

- 2000 جنيه للأطباء البشريين.

- 1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.

- 1500 جنيه لتكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.

- 1500 جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

- 1350 جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب أعضاء المهن الطبية بدل المهن الطبیة

إقرأ أيضاً:

«الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025، بشأن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أول مارس، في العدد 47 تابع أ في 26 فبراير 2025.

الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 7000

جاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه)، اعتبارا من 1/3/2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل المشار إليه.

وفي المادة الثانية من القرار، يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص المستحقة اعتبارا من العام المالي 2025، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وبحد أدنى 250 جنيها مائتان وخمسون جنيها.

الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة

المادة الثالثة من القرار، يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت 28 جنيها ثمانية وعشرون جنيها صافيا للساعة الواحدة.

وجاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مقالات مشابهة

  • «الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
  • مناقشة دعم المشاريع الصحية بولاية مطرح
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
  • زيادة تكافل وكرامة 800 جنيه والمعاشات 15%.. فخري الفقي يكشف التفاصيل
  • تدارس تنفيذ عدد من المشروعات الصحية ببوشر
  • اليوم.. "صناعة النواب" تناقش طلب بشأن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الصادرات
  • بتهمة سب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه الحبس وغرامة 15 ألف جنيه
  • صحة النواب تستدعي رئيس هيئة الرعاية الصحية لمناقشة شكاوى وتطوير الخدمات
  • وصل سعره إلى 2000 جنيه.. فانوس رمضان المحلي يتفوق على المستورد