بسبب معاكسة سيدة.. حبس طرفي مشاجرة في عين شمس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قررت نيابة عين شمس حبس طرفي مشاجرة بسبب معاكسة سيدة في منطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل، وبرفقته ثلاثة من أقاربه)، طرف ثان (ربة منزل، وبرفقتها ثلاثة من أقاربها) بسبب قيام العاطل بمعاكسة السيدة المذكورة، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب وقام "العاطل" المذكور بإشهار سلاح أبيض دون حدوث إصابات.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قارب التحقيقات عين شمس التحقيق قسم شرطة ربة منزل سلاح أبيض إجراءات مشاجرة حبس ذمة التحقيقات حدوث مشاجرة شرطة عين شمس المشاجرة عین شمس
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة