وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.

ووافقت اللجنة على المادة 14 فقرة أولى والتى تنص على :" يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان لنص المادة.


ووافقت على المادة 15 فقرة ثانية ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25 للأطباء البشريين، 20% للصيادلة، 20 لأطباء الأسنان، 20 لتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية، 40 للفئات الفنية للتمريض، 20 للفنيين الصحيين، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50 من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.

ووافقت اللجنة على نص المادة 17 يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

2000 جنيه للأطباء البشريين

1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.

1500 جنيه لتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية
1500  جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

1350 جنيهاً للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية مجلس النواب المهن الطبية

إقرأ أيضاً:

جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام

قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.

وأشار فنجري، إلى أن نقل الوقائع والبث، أمر يرجع لرئيس الدائرة، وهو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.

وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.

وجاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.

واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.

وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.

من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.

وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.

وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.

وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.

اقرأ أيضاًوفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب

النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة

مقالات مشابهة

  • «قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
  • إجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد حفظ النظام بالجلسة
  • «النواب» يوافق على مواد قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإدارة الجلسات وحفظ النظام
  • البرلمان يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل