صحة النواب توافق على مواد بمشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، على عدد من المواد بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014.
ووافقت اللجنة على المادة 14 فقرة أولى والتى تنص على :" يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، وتمت إضافة الصيادلة وأطباء الأسنان لنص المادة.
ووافقت على المادة 15 فقرة ثانية ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية 25 للأطباء البشريين، 20% للصيادلة، 20 لأطباء الأسنان، 20 لتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية، 40 للفئات الفنية للتمريض، 20 للفنيين الصحيين، وعدد 2 للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز 50 من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.
ووافقت اللجنة على نص المادة 17 يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:
2000 جنيه للأطباء البشريين
1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.
1500 جنيه لتكنولوجى العلوم الصحية التطبيقية
1500 جنيه لإخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
1350 جنيهاً للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية مجلس النواب المهن الطبية
إقرأ أيضاً:
3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.
العقوبات المقررةحدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:
الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.
هدف مشروع القانونيأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.
أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
• تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
• تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
• تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
• كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
• كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
• تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
• وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
• إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
• إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
• تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
• وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.