بريطانيا.. توجيه تهمة الإرهاب للداعية أنجم تشودري
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
وجهت إلى الداعية الإسلامي البريطاني، أنجم تشودري، تهم مرتبطة بالإرهاب على ما أعلنت شرطة لندن اليوم الاثنين.
وقالت الشرطة إن هذا المحامي البالغ 56 عاما، وهو من أصول باكستانية، متهم بأنه قاد منظمة إرهابية وانتمى إلى منظمة محظورة ودعا إلى دعم منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
ويتعلق الأمر، حسبما أفاد به مكتب النيابة العامة في بيان، بمنظمة "المهاجرون" المحظورة منذ عدة سنوات في المملكة المتحدة، كما أنها معروفة باسم "مسلمون ضد الحملات الصليبية" أو "إسلام من أجل المملكة المتحدة" (Islam4UK)، وكان قد أنشأها مع داعية معروف آخر، هو عمر بكري.
وقالت الشرطة إن تشودري أوقف في شرق لندن في 17 يوليو في إطار تحقيق يتعلق بمنظمة إرهابية لم يُذكر اسمها.
كذلك، أوقف في اليوم ذاته رجل آخر، يدعى خالد حسين (28 عاما)، من كندا في مطار هيثرو في غرب العاصمة، بسبب انتمائه إلى منظمة محظورة.
وكان قد حُكم على تشودري في 2016 بالسجن مدة خمس سنوات ونصف السنة، بسبب دعوته إلى دعم تنظيم "داعش" في سلسلة من مقاطع فيديو منشورة على "يوتيوب"، بعد مبايعته زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي.
وأُطلق سراحه في منتصف أكتوبر 2018 بعدما أمضى نصف مدة عقوبته، لكنه ظل تحت المراقبة للمدة المتبقية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإرهاب الإسلام
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، أمس الأحد والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون.
وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها، في حين تحظر الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث صراحة، وهو ما ورد في حديث النبي بقوله: “ولا تمثلوا”. كما اعتبرت سام أن القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجرم المعاملة المهينة لجثث القتلى ويصنفها ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وقد تندرج في ظروف معينة ضمن جرائم الحرب.
وأبرزت المنظمة أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين.
وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون.
ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة.
ولفتت إلى أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية.