تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، نظر دعوى السب والقذف، المقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة ١٨ أبريل المقبل.
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وفى سياق أخر أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، نظر دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة ١٨ أبريل.
يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.
وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح مصدر أن رأى نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور ممدوح عباس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك محكمة القاهرة الاقتصادية حبس مرتضي منصور
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة» لشهر ديسمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والاطلاع وفض الأحراز.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 سنة، عامل بمقهى، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات »، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول: أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية، حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات، ثانيًا: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.