أقرّت لجنة الصحة بمجلس النواب المادة الأولى من مشروع بتعديل قانون تنظيم شئون بعض أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك بعد مناقشات واسعة حول مسمى خريجي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

تحويل مسمى جميع المعاهد التكنولوجية 

ووافقت اللجنة على تصحيح المسمى الوارد من جهاز التنظيم والإدارة ليصبح تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية بدلا من أخصائي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إنَّ جميع المعاهد التكنولوجية سيتم تحويل مسماها بموجب القانون إلي الكليات التكنولوجية التطبيقية.

وتنص المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجات كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي: ديوان عام وزارة الصحة والسكان ومستشفيات الصحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية ومرافق الإسعاف التي لم تنضم إلي هيئة الإسعاف المصرية.

كما تسري أحكام الفصل الخامس من هذا القانون على الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم81 لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، ويصدر الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب صحة النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:

ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).

أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
  • لخطورتها على الصحة العامة.. إغلاق منشأة تجارية في مدينة أبوظبي
  • تعرف على أبرز جهود تطوير التكنولوجيا المالية في 2024
  • التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة
  • وزير الصحة يبحث مع وفد شركة ميدترونيك التعاون في مجال التكنولوجيا والحلول الطبية
  • وزير الصحة يبحث مع شركة «ميدترونيك» التعاون في مجال التكنولوجيا والحلول الطبية