تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر.. 1000 جنيه حد أقصى لاستخراجه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر، حيث تقرر تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وفق مادتين، نصت الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر نص «مادة 8 الفقرة الأولى الخاص بأن يُعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى».
ووفق الجريدة الرسمية، فإنّ المادة الثانية الخاصة بتعديل قانون جوازات السفر، نصت على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وبعد إجراء تعديلات على قانون جواز السفر، تُقدم «الوطن» في السطور التالية، خطوات استخراجه أون لاين في الآتي:
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.
- الضغط على «الخدمات الإلكترونية».
- الضغط على «استخراج جواز سفر».
- إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:
* الرقم القومي المدون بتحقيق الشخصية.
* الاسم رباعي.
* تاريخ الميلاد.
* محل الميلاد.
* المهنة.
* عنوان السكن.
- البدء في تحميل صورة شخصية حديثة.
- دفع الرسوم المقررة.
- طباعة إيصال الدفع.
- أخيراً التوجه إلى مكتب الجوازات لاستلام جواز السفر.
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر- صورة شخصية حديثة.
- طلب استخراج جواز سفر.
- بطاقة الرقم القومي سارية.
- شهادة ميلاد حديثة.
- شهادة حسن سير وسلوك.
- شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.
- يتم تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات.
- إجراء فحص أمني للمتقدم لاستخراج الجواز.
- بعد اجتياز الفحص يتم إصدار الجواز خلال عدة أيام أو ساعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جواز سفر تعديل قانون جواز السفر جوازات السفر وزارة الخارجية وزارة الداخلية جوازات السفر قانون جواز جواز السفر
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.
وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.
يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.