تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر.. 1000 جنيه حد أقصى لاستخراجه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر، حيث تقرر تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وفق مادتين، نصت الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر نص «مادة 8 الفقرة الأولى الخاص بأن يُعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى».
ووفق الجريدة الرسمية، فإنّ المادة الثانية الخاصة بتعديل قانون جوازات السفر، نصت على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
خطوات استخراج جواز السفر أون لاينوبعد إجراء تعديلات على قانون جواز السفر، تُقدم «الوطن» في السطور التالية، خطوات استخراجه أون لاين في الآتي:
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.
- الضغط على «الخدمات الإلكترونية».
- الضغط على «استخراج جواز سفر».
- إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:
* الرقم القومي المدون بتحقيق الشخصية.
* الاسم رباعي.
* تاريخ الميلاد.
* محل الميلاد.
* المهنة.
* عنوان السكن.
- البدء في تحميل صورة شخصية حديثة.
- دفع الرسوم المقررة.
- طباعة إيصال الدفع.
- أخيراً التوجه إلى مكتب الجوازات لاستلام جواز السفر.
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر- صورة شخصية حديثة.
- طلب استخراج جواز سفر.
- بطاقة الرقم القومي سارية.
- شهادة ميلاد حديثة.
- شهادة حسن سير وسلوك.
- شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.
- يتم تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات.
- إجراء فحص أمني للمتقدم لاستخراج الجواز.
- بعد اجتياز الفحص يتم إصدار الجواز خلال عدة أيام أو ساعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جواز سفر تعديل قانون جواز السفر جوازات السفر وزارة الخارجية وزارة الداخلية جوازات السفر قانون جواز جواز السفر
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
أبدت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
مشروع قانون تسجيل السفن التجاريةويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي تضمنت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.
وأشار مشروع القانون إلى أنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بمجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14، 21 ، 22، 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحية، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (31) إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.