كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" بشأن الترويج لإصدار محررات رسمية مقابل مبالغ مالية.

ضبط عصابة تزوِّر الأوراق الرسمية وتعرضها للبيع على الفيس بوك

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين ، سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة) بتزوير المحررات الرسمية والترويج لها عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – عدد كبير من أصول مستندات معدة للتزوير خالية البيانات - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.ووفقا للمادة (219)،  كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه. 

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيس بوك وزارة الداخلية محررات رسمية تشكيل عصابى تزوير المحررات الرسمية الفیس بوک

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر نص قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبني بإجمالي 293 كنيسة ومبني، في العدد رقم 46 مكرر أ في 19 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، توفيق أوضاع 309 كنيسة و84 مبنى بإجمالي 293 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام 1، 2، 3 خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار، بينما جاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستناد حقوق الدولة، وأنّ القوانين وجدت للكنائس والمباني المبيئة في الجدول المرفق رقم 2، وذلك طبقا والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

كما جاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم 3 شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتهم، طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني الخدمية المبينة.

مقالات مشابهة

  • بوحبيب: لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الـ1701
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تخصيص أرض نادي الشمس بالنزهة كموقف نقل جماعي للميكروباص
  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى
  • الجريدة الرسمية تنشر نص قرار حكومي بشأن توفيق أوضاع 293 كنيسة
  • النيابة تستمع لأقوال عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية بالنزهة
  • القبض على عنصر إجرامي يزور المحررات الرسمية والعملات الورقية بالنزهة
  • القبض على عنصر إجرامى تخصص في تزوبر الأوراق الرسمية والعملات
  • ضبط مسجل شديد الخطورة بتهمة تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية
  • ضبط عنصر شديد الخطورة تخصص فى تزوير المحررات الرسمية