بوابة الفجر:
2024-11-15@10:50:56 GMT

هل يجوز ترك الصيام لفوات السحور؟ الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل قد إليها حول ما حكم تَركُ الصيام  لفوات السُّحُور؟ فقد سمعتُ أنه يجوزُ تَرْك الصيام في رمضان بعد نيته مِن الليل في حالةِ فوات السحور؛ لعدم الاستيقاظ ليلًا، فهل هذا صحيحٌ؟

أجابت الدار عبر فتوى تحمل رقم “8263” قائلة:-  تركُ السحور في حَد ذاته غير مبيحٍ للفِطْر في رمضان، علمًا بأنَّ تَحمُّل مشقة الصيام  مِن أعظم القُرُبات التي اختص الله الجزاء بها، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْم، فَإنَّه لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ولَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».

رواه الشيخان، واللفظ للبخاري.

وفي واقعة السؤال: لا يجوزُ ترك الصوم تحت مبرر فوَاتِ السحور، ومَن تعَدَّى بفطره في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ مُبيحٍ للفطرِ كان آثمًا، ووجبَ عليه القضاء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإفتاء السحور الصيام شهر رمضان

إقرأ أيضاً:

ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه ليس من شروط صحة الصلاة كشف المصلِّي جبهته، إلّا أنّ السجود مع وجودِ حائلٍ يُعدُّ مكروهًا تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن هناك ضرورة من حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ فإذا وُجد شيء من ذلك فلا كراهة، والصلاة صحيحةٌ شرعًا على كل حال.

وأوضحت أن المنصوصُ عليه شرعًا أن السجودَ ركن من أركان الصلاة، ويتمّ السجود بوضع جبهة المصلي وأنفه على الأرض أو على ما يتصل بها بحيث يكون موضع سجوده ثابتًا لا يلِينُ من الضغط، وأكملُهُ يكون بوضع الجبهة والأنف على الأرض مع وضع الكفَّين والركبتين والقدمين في مواضع السجود.

وذكرت أن السجودُ بالوصف المذكور أُخِذَ من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رُوي عن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ -جمع إِرْب بكسر فسكون وهو العضو-، وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما".

وأضافت أنه قد اشترط الفقهاءُ لصحّة السجود بالجبهة على الأرض شروطًا ليس من بينها أن تكون الجبهةُ مكشوفةً، وغايةُ ما هناك أنهم قالوا: إنّ السجود بها مع وجودِ حائلٍ مكروهٌ تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن من ضرورةِ حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ لأنه لا يمنع السجود؛ فقد جاء في "حاشية ابن عابدين" من (كتاب الصلاة) (1/ 500، ط. دار الفكر-بيروت): [ويكره تنزيهًا أن يسجد على كَوْرِ عمامته، وهو الدّور من العمامة على الجبهة، إلا لعذر، بشرط أن يجدَ حجمَ الأرض حالة السجود] اهـ. بتصرف. ومثله في "مراقي الفلاح" من (كتاب الصلاة).

مقالات مشابهة

  • هل ذهب الزينة المكسور عليه زكاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صلة الرحم بالرسائل على الفيسبوك؟.. الإفتاء ترد
  • حكم قراءة القرآن بصورة جماعية.. الإفتاء تجيب
  • هل الدعاء بعد إقامة الصلاة بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف تعوض من أفطرت رمضان عامين؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم البكاء على الميت والحزن عليه؟.. أمين الفتوى: يجوز بشرط
  • كيف أتخلص من المال الحرام والتوبة.. وهل يجوز التصدق به
  • حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
  • ما ضابط السرعة في صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب