صحة النواب تستكمل مناقشة قانون المهن الطبية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف حاتم، و60 نائبا آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، في شأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء ذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالاشتراك مع هيئتي مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون على فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل (حافز المناطق النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المهن الطبية الدكتور أشرف حاتم طوفان الأقصى المزيد المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
وفر مشروع قانون العمل الجديد الحماية الفئة الأضعف من العمالة وهم الأطفال، وكفل لهم حقوقهم كاملة، حيث حظر القانون تشغيلهم أو تدريبهم أكثر من 6 ساعات يوميا.
و نص القانون على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
كما يحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.