تعرف على دور «الغرف السياحية» وكيفية تشكيلها في القانون الجديد
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
نص مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، على تحديد دور للغرف السياحية، كما أكد على استقلاليتها وحدد طريقة تشكيلها.
أخبار متعلقة
«طاقة النواب»: أزمة انقطاع الكهرباء قد تستمر حتى أكتوبر (فيديو)
نائب: أزمة طلاب حقوق الإسكندرية على مكتب رئيس الجامعة.. فيديو
نائب: تكرار حرق المصحف بالسويد وصمة عار في جبين المجتمع الدولى
و نصت المادة 2 على أن «يكون إنشاء غرف للمنشآت السياحية بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
كما حدد المادة 3 درو الغرفة ونصت على أن «تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
و نصت المداة 4 على أن «تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة
و نصت المادة 5 على «تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.
وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر مالم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا
مجلس النواب الجلسة العامة الغرف السياحية لجنة السياحة والطيران قانون اتحاد الغرف السياحيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة الغرف السياحية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، كافة الأمور المتعلقة بإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، بالإضافة إلى حق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني.
فنصت المادة (6) من القانون على أنه لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
ونصت المادة (1) بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح.
ويكون له الشخصية الإعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف.
ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكـام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه.