بـ6 ملاحظات.. مجلس شورى كردستان يرد على قرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
اعتبر مجلس شورى إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن المحكمة الاتحادية العليا ارتكبت مخالفات دستورية صريحة في إصدار الأحكام والقرارات بالدعوى المقامة ضد الإقليم.
وقال رئيس مجلس شورى إقليم كردستان، القاضي سردار ياسين حمد أمين في بيان، إنه انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية التاريخية والقانونية تجاه التوجهات الجديدة التي تبنتها المحكمة الاتحادية العليا العراقية في قراراتها الأخيرة بخصوص الدعاوى المقامة ضد إقليم كوردستان، وما تحمله من مخالفات للنصوص الدستورية الصريحة وكذلك المبادئ القانونية الثابتة، وإيماناً منا بالنظام الفيدرالي في العراق، فإننا في مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق، نعرض أمام الرأي العام أهم ملاحظاتنا القانونية بخصوص تلك المخالفات:
1- إحلال المحكمة الاتحادية العليا نفسها محل السلطة التشريعية، حيث أنها في الدعوى ذات العدد (83) وموحدتيها (131) و(185)/اتحادية/2023، شرّعت نصوصاً قانونية في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من منطوق الحكم في الدعوى المذكورة، وذلك بعدما قررت عدم دستورية بعض المواد والفقرات في قانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.
2- عدم تقيد المحكمة الاتحادية العليا بعريضة دعوى المدعي، حيث أن المدعي في الدعوى ذات العدد (83) المشار إليها، لم يطلب إلغاء المقاعد الأحد عشر (مقاعد الكوتا)، وإنما طلب إعادة توزيع مقاعد برلمان كوردستان على محافظات الإقليم حسب معيار عدد السكان، بينما قضت المحكمة الاتحادية العليا في البند (أولاً) من منطوق الحكم بعدم دستورية عبارة (أحد عشر) في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان المعدل، وهذا ما لم يطلبه المدعي في عريضة دعواه، ولا شك أن ذلك يشكل خرقاً واضحاً للمبدأ الثابت قانوناً وقضاءً بأن الدعوى تحدد بعريضتها، ولا يجوز الحكم بأكثر مما يطلبه المدعي.
3- يتبين من خلال الدعوى ذات العدد (83) المذكورة آنفاً، أن المدعى عليهم، هم كل من: - رئيس برلمان كوردستان.
- رئيس إقليم كوردستان.
- رئيس حكومة إقليم كوردستان.
وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في البند (ثامناً) من البنود الواردة في منطوق الحكم في الدعوى المذكورة برد الدعوى بخصوص المدعى عليهما كل من رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة إقليم كوردستان لعدم توجه الخصومة. وبذلك فقد انحصرت الخصومة في رئيس برلمان كوردستان. ولكن المحكمة الاتحادية العليا لم تلتفت إلى أنها كانت قد قضت بقرارها ذي العدد (233) وموحداتها (239) و(248) و(253)/اتحادية/2022 في 30/5/2023 بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان – العراق رقم (12) لسنة 2022، ومن ثم فإن رئيس برلمان كوردستان والأعضاء جميعاً لم يعد لهم وجود قانوني أصلاً بينما تشترط المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه. فبمقتضى هذه المادة كان من المفروض رد الدعوى لعدم صحة اعتبار رئيس برلمان كوردستان خصماً حيث أنه لم يكن له وجود قانوني عند إقامة الدعوى.
4- مخالفة المحكمة الاتحادية العليا للقواعد القانونية الإجرائية، حيث أنها في الدعوى ذات العدد (233) وموحداتها (239) و(248) و(253)/اتحادية/2022، قررت قبول عزل الموكلين كل من (د. وعدي سليمان المزوري) والموظفة الحقوقية (شرمين خضر بهجت) بناءً على كتاب برلمان كوردستان ذي العدد (1369) بتاريخ 23/5/2023 وإلغاء تخويل حضورهما بالترافع أمام المحكمة الاتحادية في الدعوى المذكورة. بينما قضت المحكمة الاتحادية العليا في الفقرة رقم (1) من الفقرات الواردة في منطوق حكمها المذكور بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان – العراق رقم (12) لسنة 2022، ويترتب على ذلك عدم صلاحية رئيس برلمان كوردستان لعزل الموكلين المذكورين.
5- وقوع المحكمة الاتحادية العليا في تناقض في بعض قراراتها، فقد قضت في الدعوى ذات العدد (83) المشار إليها، بإلغاء مقاعد (الكوتا) بناءً على أن وجود هذه المقاعد وإقرارها للمكونات في قانون برلمان كوردستان – العراق المعدل يشكل خرقاً للمادة (16) من الدستور التي قضت بأن تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. بيد أنه إذا نظرنا إلى هذه المادة بتعمق وإمعان يتبين أن منح مقاعد (الكوتا) للمكونات هو الذي يحقق هذا التكافؤ، وأن تشريع هذه المقاعد (الكوتا) للمكونات وتثبيتها لهم يعد من الإجراءات اللازمة التي يتوجب على الدولة اتخاذها لتجسيد تكافؤ الفرص، وبصورة خاصة عند تبني نظام الدوائر الانتخابية المتعددة بتقسيم الإقليم إلى مناطق انتخابية مختلفة، حيث تتوزع أصوات المكونات على تلك المناطق وبالتالي قد لا يحصلون على أي مقعد. إذ أن المحكمة الاتحادية العليا عندما قررت إلغاء مقاعد (الكوتا) فإنها في القرار ذاته قضت بتقسيم إقليم كوردستان إلى ما لا يقل عن أربع مناطق انتخابية. وهذا الأمر يؤدي في الواقع العملي إلى عدم تحقيق تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (16) من الدستور، وهذا يشكل تناقضاً في موقف المحكمة الاتحادية العليا. علماً أن قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية العراقي رقم (12) لسنة 2018 النافذ، ووفق آخر تعديل، قد نص على مبدأ الكوتا ومنح مقاعد لعدد من المكونات (المادة 15 المعدلة بموجب المادة 9 من قانون التعديل الثالث رقم 4 لسنة 2023).
6- فضلاً عما سبق، فإن تكوين المحكمة الاتحادية العليا لا يتوافق مع نص البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور العراقي لسنة 2005، حيث بموجب هذا البند تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، وأن القانون الذي ينظم عددهم وطريقة اختيارهم وعمل المحكمة يجب أن يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. فالمحكمة التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين في البلد يجب أن تكون، قبل أية جهة أخرى، ملتزمة بمواد وبنود الدستور، وبصورة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتكوين تلك المحكمة وكيفية عملها، فليس من المنطق في شيء أن تقضي المحكمة الاتحادية العليا في دستورية القوانين ولكنها في ذاتها من حيث تكوينها وعملها وقانونها الحالي تكون غير متوافقة مع الدستور. وتابع أمين، إن هذا التوجه المتبنى من قبل المحكمة الاتحادية العليا والمتمثل بتجاوز الدستور والقوانين يجعل منها سلطة فوق السلطات، وتترتب عليه أمور لا تحمد عقباها سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو الاجتماعية. فقد ظهرت مؤخراً بوادر هذه الأمور حيث أعلنت الأحزاب والجهات الممثلة لأهم مكونات إقليم كوردستان (التركمان والآشوريين والسريان والكلدان) عدم مشاركتهم في الانتخابات المزمع إجراؤها في الإقليم بتاريخ 10/6/2024، وهذا الأمر تترتب عليه مشاكل سياسية في واقع إقليم كوردستان، حيث أن البرلمان الذي سيتشكل بعد الانتخابات المذكورة يكون خالياً من تمثيل المكونات. عليه ينبغي على المحكمة الاتحادية العليا الالتزام بالدستور وممارسة اختصاصاتها كما هي في الدستور وعدم الافتئات على اختصاصات السلطات الأخرى.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی رئیس برلمان کوردستان إقلیم کوردستان عدم دستوریة من الدستور مجلس شورى حیث أن
إقرأ أيضاً:
مستشفى بريطاني ينهي حياة طفل رضيع بقرار من المحكمة العليا
شهدت المملكة المتحدة حادثا أثارا جدلا واسعا بشأن الأخلاقيات الطبية وحقوق الأسر بعدما توفي الطفل آيدن براقي -الذي كان يبلغ من العمر عاما واحدا- في مستشفى "غريت أورموند ستريت" بالعاصمة لندن إثر قرار المحكمة العليا وقف علاجه وسحب أجهزة التنفس الصناعي التي كانت تبقيه على قيد الحياة.
وعانى آيدن من مرض عصبي عضلي نادر ومتقدم لا يوجد له علاج معروف، مما جعله يعيش على دعم الأجهزة الطبية منذ عمر 3 أشهر وحتى وفاته.
ورغم أنه كان "سليما إدراكيا" وقادرا على الإحساس بما حوله أصدرت المحكمة العليا حكما لصالح المستشفى بوقف العلاج، إذ زعم محامو المستشفى أن "أعباء العلاج تفوق الفوائد المحدودة" في حالته.
Boy dies after High Court rules life support stops https://t.co/A4SEtZCLLI
— BBC Health News (@bbchealth) November 15, 2024
وكانت المحكمة العليا استمعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن الطفل كان يعاني من مرض عصبي عضلي شديد ومتقدم ولا يوجد له علاج معروف، لكنه كان "سليما إدراكيا" ويمكنه "الرؤية والسمع والشم والشعور والاستمتاع".
وفي حكمها الذي صدر الأربعاء الماضي ونشر لاحقا وصفت المحكمة القضية بأنها "قضية حزن يائس"، مشيدة بتفاني نريمان براقي والدة آيدن التي قضت نحو 16 ساعة يوميا بجواره، في محاولة لتوفير كل ما يمكنه أن يحسّن حالته".
وقالت القاضية مورجان "لقد أخذت بعين الاعتبار آراء والدته التي أكدت أنه ينبغي أن يستمر في تلقي هذه الرعاية ورغباتها القوية فيما يتعلق بهذا الطلب".
رد المستشفى على الحكممن جانبه، قال متحدث باسم مستشفى "غريت أورموند ستريت" إن جميع القرارات المتعلقة بعلاج آيدن كانت تهدف إلى تحقيق أفضل مصلحة له، مشيرا إلى أن اللجوء إلى المحكمة كان "الملاذ الأخير" بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى.
وأضاف المتحدث "نحن ندرك تماما الحزن الذي تسبب فيه هذا القرار لعائلة آيدن، ونتفهم رغبتها المستمرة في تقديم أفضل رعاية له".
ورغم إشادتها بالرعاية التي تلقاها ابنها داخل المستشفى فإن والدة آيدن أعربت عن أسفها لأن القرار حرمها من فرصة تجربة خيارات علاجية أخرى كانت تأمل أن تمكنه من العودة إلى المنزل، وقالت إن وفاته بهذه الطريقة كانت أمرا مؤلما.
قضية آيدن تسلط الضوء على النقاشات المستمرة في المملكة المتحدة بشأن الأخلاقيات الطبية ودور المحاكم في تحديد مصير المرضى الذين لا أمل في شفائهم، مثل هذه القضايا تثير تساؤلات بشأن الحدود التي يمكن للأسر أو السلطات الطبية أن تفرضها في قرارات الحياة والموت.
حالات مشابهةوتعد قضيتا شارلي غارد وألفي إيفانز من أبرز الحالات التي أثارت جدلا واسعا بشأن الأخلاقيات الطبية وحقوق الآباء ودور المحاكم في القرارات المتعلقة بالحياة والموت بالمملكة المتحدة.
ولد غارد سنة 2016 مصابا بمتلازمة نادرة تعرف بـ"استنفاد الحمض النووي الميتوكوندري"، مما تسبب في تلف دماغه وضعف عضلاته، وسعى والداه لنقله إلى الولايات المتحدة لتلقي علاج تجريبي، لكن الأطباء في مستشفى "غريت أورموند ستريت" رأوا أن العلاج لن يكون فعالا، وأن استمرار دعم الحياة يطيل معاناته دون جدوى.
وقضت المحكمة العليا البريطانية ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف العلاج، ليتوفى شارلي في يوليو/تموز 2017 بعد سحب أجهزة التنفس الصناعي.
Parents confirm their 'beautiful boy' Charlie Gard has died. RIP Charlie. https://t.co/RnQP3AT3yc pic.twitter.com/8NGeRd1Zd5
— LADbible (@ladbible) July 28, 2017
أما إيفانز فكان يعاني من حالة عصبية نادرة وغير معروفة، وأصر والداه على نقله إلى إيطاليا لتلقي علاج في مستشفى بالفاتيكان، لكن الأطباء في مستشفى "ألدر هاي" أكدوا أن حالته غير قابلة للعلاج.
وأيدت المحاكم البريطانية قرار إنهاء العلاج، وتوفي ألفي في أبريل/نيسان 2018 بعد إزالة أجهزة التنفس.
FOX NEWS ALERT: Alfie Evans, the terminally ill toddler at the center of an intense UK legal battle, passes away 5 days after being removed from life support pic.twitter.com/8rfPuWOESE
— FOX & friends (@foxandfriends) April 28, 2018
الجدل بشأن القضيتينوتصر عائلات الضحايا على حقها في المشاركة باتخاذ القرارات الطبية التي تخص أطفالها، في حين ترى المستشفيات ضرورة اتباع معايير طبية صارمة تضع مصلحة الطفل أولا.
ويطالب بعض الآباء أحيانا بتجربة علاجات تجريبية حتى وإن كانت مثبتة علميا، في حين تظهر هذه الحالات تزايد الاعتماد على المحاكم لحسم النزاعات بين الأسر والمستشفيات.
ويشير خبراء الأخلاقيات الطبية إلى أن مثل هذه القضايا تعكس الصراعات المعقدة بين الأمل العائلي والمعايير الطبية، ويقول خبير الأخلاقيات في جامعة لندن الدكتور جوناثان كريغ "من الضروري وجود توازن بين الحفاظ على كرامة المريض وتقديم الرعاية المناسبة، مع احترام قرارات الأسرة".