قرار بتنظيم الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في ضوء حرص الهيئة على التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
نص القرار أن تسري أحكامه على الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وليس شركات السمسرة فقط كما كان الحال في قرار رقم (24) لسنة 2007، كما حدد القرار الوظائف الواجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي للشركات طبقاً لنشاط الشركة والشروط ومدد الخبرة الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوظائف الرئيسية بحسب كل وظيفة.
واستحدث القرار السماح للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالاكتفاء بشغل شخص واحد لذات الوظيفة الواجب شغلها لكل نشاط من الأنشطة المرخص لها بها، بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، وذلك من باب التيسير على الشركات.
كما نظم القرار شروط الحصول على الترخيص بشغل الوظائف الرئيسية، وكذلك الإجراءات المتطلبة للحصول على الترخيص حتى يتسنى لراغب الحصول على الترخيص معرفة المستندات المطلوبة منه للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز التجديد لمدد مماثلة مع ضرورة استمرار توافر الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص، كما أجاز القرار للهيئة أن تطلب اجتياز الشخص الراغب في تجديد الترخيص لاختبارات أو مقابلة شخصية تحددها الهيئة أو حصوله على دورات تدريبية في تخصصه وفقاً لما تراه الهيئة، وذلك حتى يتسنى للهيئة التأكد من توافر الخبرات والكفاءة اللازمة في هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم الكافي لشغل الوظائف.
ألزم القرار الشخص الحاصل على ترخيص لمزاولة أحد الوظائف الرئيسية المنصوص عليها في القرار بإخطار الهيئة، عند بدء تعاقده للعمل بإحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذا إخطار الهيئة عند تركه العمل بهذه الشركات، وأسباب ذلك، وكذلك عند الانتقال إلى العمل بإحدى الشركات الأخرى العاملة في مجال الأوراق المالية، كما ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بإمساك سجل لقيد أسماء شاغلي الوظائف الرئيسية لديها، مع موافاة للهيئة سنوياً بأسماء شاغلي تلك الوظائف ومسمياتهم الوظيفية، وكذا موافاة الهيئة بأية تعديلات تطرأ على تلك البيانات، حتى تكون الهيئة على علم ودراية بشكل مستمر بمدى التزام هذه الشركات بمتطلبات القرار.
كما ألزم القرار الشركة حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية بها بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة، مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمهام الوظيفة الخالية.
ذكر القرار حالات إلغاء الترخيص والمتمثلة في طلب الشخص الحاصل على الترخيص، أو عدم تقدمه بطلب لتجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، أو إذا فقد الشخص أحد شروط الترخيص، أو إذا ثبت عدم سلامة وصحة المستندات الصادر بناء عليها الترخيص، كما ذكر القرار التدابير الإدارية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية ترخيص الأوراق المالية على الترخیص الحصول على
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» توافق على التعامل بالأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك في العدد رقم 244 تابع ب في 4 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسرى أحكام هذا القرار في شأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ولا يجوز أن يتمّ التداول في السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة، وفقًا لأحكام هذا القرار، سواء كان لحساب محافظهم المالية أو الحساب عملائهم.