حدد مشروع قانون «صندوق دعم قادرون باختلاف» الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، موارد ومصادر دعم الصندوق من عدد من الجهات محددا النسبة المقررة لكل جهة منها .

أخبار متعلقة

335 طلب إحاطة و130 اجتماع ..حصاد «محلية النواب» في دور الانعقاد الثالث

«طاقة النواب»: أزمة انقطاع الكهرباء قد تستمر حتى أكتوبر (فيديو)

نائب: أزمة طلاب حقوق الإسكندرية على مكتب رئيس الجامعة.

. فيديو

و نصت المادة الاولى من القانون على أن «تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها :

-هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.

-صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:

-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

-قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتامعي ذوي الاعاقة مهام صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب ذوي الاعاقة قادرون باختلاف زي النهاردة قادرون باختلاف ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير.

آخرة التنقيب عن الآثار.. وفاة عاملين خنقا وتأييد الحبس والغرامة لآخرينلتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرة

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:

(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.

(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.

مقالات مشابهة

  • إلغاء «ضريبة الجهاد» وإيقاف خصمها من مرتبات الموظفين
  • الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت
  • ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
  • إلغاء “ضريبة الجهاد” بعد أكثر من 50 عاما
  • موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • 25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصري مفصول ينصفه القانون بالسعودية
  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟