تعرف على موارد صندوق «دعم قادرون باختلاف» والنسب المقررة لكل جهة
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
حدد مشروع قانون «صندوق دعم قادرون باختلاف» الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، موارد ومصادر دعم الصندوق من عدد من الجهات محددا النسبة المقررة لكل جهة منها .
أخبار متعلقة
335 طلب إحاطة و130 اجتماع ..حصاد «محلية النواب» في دور الانعقاد الثالث
«طاقة النواب»: أزمة انقطاع الكهرباء قد تستمر حتى أكتوبر (فيديو)
نائب: أزمة طلاب حقوق الإسكندرية على مكتب رئيس الجامعة.
و نصت المادة الاولى من القانون على أن «تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها :
-هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
-صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
-قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية
مجلس النواب لجنة التضامن الاجتامعي ذوي الاعاقة مهام صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب ذوي الاعاقة قادرون باختلاف زي النهاردة قادرون باختلاف ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية المسئولية المدنية عن عمل الغير.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فيما يخص التعويض المدنى عن المسئولية المدنية عن عمل الغير.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة "174" من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وتنص المادة "174" من القانون المدنى على أن:
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.