وضع قانون "رعاية حقوق المسنين"، الذي أقره مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، حيث نصت المادة (33) على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

 

اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين

 


1- المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

 

2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

 

3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

 

4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

 

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.

 

6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.

 

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

 

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

 

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

 

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

 

12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

 

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية المسنين المسنين حقوق المسنين اختصاصات مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 5 «مكرر»، الصادر بتاريخ 3 فبراير لسنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2025، بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اعتبارًا من 2025/1/6 ولمدة 3 سنوات برئاسة اللواء السيد علي علي الغالي وعضوية كل من: رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، مدير إدارة التأمين والمعاشات، مساعد رئيس هيئة القضاء العسكري، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، ثلاثة أعضاء عن وزارة الداخلية، يختارهم وزير الداخلية، عضوين عن وزارة التضامن الاجتماعي، يختارهما وزير التضامن الاجتماعي، عضو عن وزارة المالية- يختاره وزير المالية.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرارات هامة بشأن رفع و إدارج متهمين على قوائم الإرهاب

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين بالقاهرة

مقالات مشابهة

  • وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم المشروعات التعليمية
  • برعاية وزير التعليم العالي.. صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد
  • "رعاية المبتكرين والنوابغ" يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد للصندوق
  • 15 قرارًا جديدًا للحكومة.. تعرف عليها
  • صندوق رعاية المبتكرين يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد يعكس رؤيته
  • صندوق رعاية المبتكرين يطلق مسابقة لتصميم شعار جديد
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء
  • مجلس النواب يُقر قرارات جمهورية بشأن 3 اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين
  • نقل اختصاص إصدار تراخيص 4 مهن إلى هيئة المراجعين والمحاسبين