دخل عبر ميناء رفح البري اليوم /الخميس/ 32 مصابا، و51 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات محافظات الجمهورية.


وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأنه تم أيضا اليوم، عبور 300 شخص من حملة الإقامات، و60 شخصا يحملون جوازات سفر أجنبية، و110 أخرين يحملون جوازات سفر مصرية، بالإضافة إلي 50 طالبا فلسطينيا.


وفي سياق متصل، استقبل مطار العريش الدولي اليوم، طائرة من الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة تحمل 15 طنا مساعدات إنسانية متنوعة ومواد إغاثية وطبية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«آخر فرصة».. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد لتلقي لطلبات التصالح

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من القوانين الهامة التي انتظرها الشعب بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث لم يتبقى سوى أسابيع قليلة لانتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات التصالح والتي أعلن عنها وزير الإسكان ونستعرضها في السطور التالية:

 

الموعد الأخير لتلقي لطلبات التصالح


أكد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّ يوم 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات على التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة.


وأشار وزير الإسكان إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح.

 

وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:

 

تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

 

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

 

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.


- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌

 

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر

ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.‌

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:‌


أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌

 

أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.‌


ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ‌

 

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

مقالات مشابهة

  • "التعليم" تنفي إدخال تعديلات جديدة على المرحلة الثانوية
  • محمد الحسن الأمين: لا يزال الحوار جارياً مع الأجهزة المُختصة حول إمكانية سفر البشير للخارج لتلقي العلاج
  • لا يزال الحوار جارياً مع الأجهزة المُختصة حول إمكانية سفر البشير للخارج لتلقي العلاج
  • «آخر فرصة».. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد لتلقي لطلبات التصالح
  • الداخلية تيسر استخراج الوثائق.. تعرف على أماكن مكاتب الجوازات المتنقلة
  • طائرات إسرائيلية انتظرت بالجو لتلقي توجيهات تل أبيب لقتل حسن نصرالله وجثته تم تعرف عليها فجر اليوم .. تفاصيل
  • قطاع الوثائق بالداخلية يدفع بعدة سيارات متنقلة لاستخراج جوازات السفر
  • صحيفة جزائرية: هذه هي أسباب فرض التأشيرة على حملة جوازات السفر المغربية
  • اختتام فعاليات اليوم العلمى للعلاج الطبيعى بـ" صدر المنصورة "
  • «الداخلية»: وحدات أحوال مدنية متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات