مجلس شورى كردستان يرد على المحكمة الاتحادية العليا بـ 6 نقاط
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
بيان مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق
انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية التاريخية والقانونية تجاه التوجهات الجديدة التي تبنتها المحكمة الاتحادية العليا العراقية في قراراتها الأخيرة بخصوص الدعاوى المقامة ضد إقليم كوردستان، وما تحمله من مخالفات للنصوص الدستورية الصريحة وكذلك المبادئ القانونية الثابتة، وإيماناً منا بالنظام الفيدرالي في العراق، فإننا في مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق، نعرض أمام الرأي العام أهم ملاحظاتنا القانونية بخصوص تلك المخالفات:
1- إحلال المحكمة الاتحادية العليا نفسها محل السلطة التشريعية، حيث أنها في الدعوى ذات العدد (83) وموحدتيها (131) و(185)/اتحادية/2023، شرّعت نصوصاً قانونية في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من منطوق الحكم في الدعوى المذكورة، وذلك بعدما قررت عدم دستورية بعض المواد والفقرات في قانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.
2- عدم تقيد المحكمة الاتحادية العليا بعريضة دعوى المدعي، حيث أن المدعي في الدعوى ذات العدد (83) المشار إليها، لم يطلب إلغاء المقاعد الأحد عشر (مقاعد الكوتا)، وإنما طلب إعادة توزيع مقاعد برلمان كوردستان على محافظات الإقليم حسب معيار عدد السكان، بينما قضت المحكمة الاتحادية العليا في البند (أولاً) من منطوق الحكم بعدم دستورية عبارة (أحد عشر) في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان المعدل، وهذا ما لم يطلبه المدعي في عريضة دعواه، ولا شك أن ذلك يشكل خرقاً واضحاً للمبدأ الثابت قانوناً وقضاءً بأن الدعوى تحدد بعريضتها، ولا يجوز الحكم بأكثر مما يطلبه المدعي.
3- يتبين من خلال الدعوى ذات العدد (83) المذكورة آنفاً، أن المدعى عليهم، هم كل من: - رئيس برلمان كوردستان.
- رئيس إقليم كوردستان.
- رئيس حكومة إقليم كوردستان.
وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في البند (ثامناً) من البنود الواردة في منطوق الحكم في الدعوى المذكورة برد الدعوى بخصوص المدعى عليهما كل من رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة إقليم كوردستان لعدم توجه الخصومة. وبذلك فقد انحصرت الخصومة في رئيس برلمان كوردستان. ولكن المحكمة الاتحادية العليا لم تلتفت إلى أنها كانت قد قضت بقرارها ذي العدد (233) وموحداتها (239) و(248) و(253)/اتحادية/2022 في 30/5/2023 بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان – العراق رقم (12) لسنة 2022، ومن ثم فإن رئيس برلمان كوردستان والأعضاء جميعاً لم يعد لهم وجود قانوني أصلاً بينما تشترط المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه. فبمقتضى هذه المادة كان من المفروض رد الدعوى لعدم صحة اعتبار رئيس برلمان كوردستان خصماً حيث أنه لم يكن له وجود قانوني عند إقامة الدعوى.
4- مخالفة المحكمة الاتحادية العليا للقواعد القانونية الإجرائية، حيث أنها في الدعوى ذات العدد (233) وموحداتها (239) و(248) و(253)/اتحادية/2022، قررت قبول عزل الموكلين كل من (د. وعدي سليمان المزوري) والموظفة الحقوقية (شرمين خضر بهجت) بناءً على كتاب برلمان كوردستان ذي العدد (1369) بتاريخ 23/5/2023 وإلغاء تخويل حضورهما بالترافع أمام المحكمة الاتحادية في الدعوى المذكورة. بينما قضت المحكمة الاتحادية العليا في الفقرة رقم (1) من الفقرات الواردة في منطوق حكمها المذكور بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان – العراق رقم (12) لسنة 2022، ويترتب على ذلك عدم صلاحية رئيس برلمان كوردستان لعزل الموكلين المذكورين.
5- وقوع المحكمة الاتحادية العليا في تناقض في بعض قراراتها، فقد قضت في الدعوى ذات العدد (83) المشار إليها، بإلغاء مقاعد (الكوتا) بناءً على أن وجود هذه المقاعد وإقرارها للمكونات في قانون برلمان كوردستان – العراق المعدل يشكل خرقاً للمادة (16) من الدستور التي قضت بأن تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. بيد أنه إذا نظرنا إلى هذه المادة بتعمق وإمعان يتبين أن منح مقاعد (الكوتا) للمكونات هو الذي يحقق هذا التكافؤ، وأن تشريع هذه المقاعد (الكوتا) للمكونات وتثبيتها لهم يعد من الإجراءات اللازمة التي يتوجب على الدولة اتخاذها لتجسيد تكافؤ الفرص، وبصورة خاصة عند تبني نظام الدوائر الانتخابية المتعددة بتقسيم الإقليم إلى مناطق انتخابية مختلفة، حيث تتوزع أصوات المكونات على تلك المناطق وبالتالي قد لا يحصلون على أي مقعد. إذ أن المحكمة الاتحادية العليا عندما قررت إلغاء مقاعد (الكوتا) فإنها في القرار ذاته قضت بتقسيم إقليم كوردستان إلى ما لا يقل عن أربع مناطق انتخابية. وهذا الأمر يؤدي في الواقع العملي إلى عدم تحقيق تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (16) من الدستور، وهذا يشكل تناقضاً في موقف المحكمة الاتحادية العليا. علماً أن قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية العراقي رقم (12) لسنة 2018 النافذ، ووفق آخر تعديل، قد نص على مبدأ الكوتا ومنح مقاعد لعدد من المكونات (المادة 15 المعدلة بموجب المادة 9 من قانون التعديل الثالث رقم 4 لسنة 2023).
6- فضلاً عما سبق، فإن تكوين المحكمة الاتحادية العليا لا يتوافق مع نص البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور العراقي لسنة 2005، حيث بموجب هذا البند تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، وأن القانون الذي ينظم عددهم وطريقة اختيارهم وعمل المحكمة يجب أن يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. فالمحكمة التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين في البلد يجب أن تكون، قبل أية جهة أخرى، ملتزمة بمواد وبنود الدستور، وبصورة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتكوين تلك المحكمة وكيفية عملها، فليس من المنطق في شيء أن تقضي المحكمة الاتحادية العليا في دستورية القوانين ولكنها في ذاتها من حيث تكوينها وعملها وقانونها الحالي تكون غير متوافقة مع الدستور.
إن هذا التوجه المتبنى من قبل المحكمة الاتحادية العليا والمتمثل بتجاوز الدستور والقوانين يجعل منها سلطة فوق السلطات، وتترتب عليه أمور لا تحمد عقباها سواء من الناحية القانونية أو السياسية أو الاجتماعية. فقد ظهرت مؤخراً بوادر هذه الأمور حيث أعلنت الأحزاب والجهات الممثلة لأهم مكونات إقليم كوردستان (التركمان والآشوريين والسريان والكلدان) عدم مشاركتهم في الانتخابات المزمع إجراؤها في الإقليم بتاريخ 10/6/2024، وهذا الأمر تترتب عليه مشاكل سياسية في واقع إقليم كوردستان، حيث أن البرلمان الذي سيتشكل بعد الانتخابات المذكورة يكون خالياً من تمثيل المكونات. عليه ينبغي على المحكمة الاتحادية العليا الالتزام بالدستور وممارسة اختصاصاتها كما هي في الدستور وعدم الافتئات على اختصاصات السلطات الأخرى.
القاضي الدكتور
سردار ياسين حمدأمين
رئيس مجلس شورى إقليم كوردستان - العراق
13/3/2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی رئیس برلمان کوردستان إقلیم کوردستان عدم دستوریة من الدستور مجلس شورى حیث أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
يترقبون في إسرائيل صدور قرار المحكمة العليا التي تنظر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في 8 التماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. وصرخ مواطنون باتجاه القضاة لدى دخولهم إلى قاعة المحكمة أنه "لا صلاحية لديكم للنظر في هذا الموضوع".
وقال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عَميت، لدى افتتاحه جلسة المحكمة، أنه "نطلب إجراء الجلسة كما ينبغي، وعلى المحامين ألا يقاطعوا النقاش. ونريد إجراء المداولات بحضور جمهور ونأمل أن يتاح لنا ذلك، ونطلب عدم مقاطعة أقوال آخرين، وبالطبع أن للمحكمة صلاحية إبعاد من يعرقل المداولات".
وأوقف القضاة الجلسة إثر صراخ مؤيدي الحكومة في القاعة، وبينهم عضو الكنيست طالي غوطليف، بينما حاول مواطنون الدخول إلى قاعة المحكمة وهم يصرخون. ويتوقع استئناف جلسة المحكمة بدون تواجد الجمهور وأن تنقل ببث مباشر.
وإثر ذلك، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة بسبب تهديدات عناصر اليمين ضدهم.
وبعد استئناف جلسة المحكمة، أوقف القاضي عَميت جلسة المحكمة مرة أخرى بسبب صراخ عضو الكنيست غوطليف داخل القاعة ومقاطعة أقواله، وطلب إخراجها من القاعة.
ويحضر جلسة المحكمة مسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، والمفتش العام الأسبق للشرطة، روني ألشيخ، وجميعهم عبروا عن معارضتهم لإقالة بار.
وفي ظل توقعات بأن تقرر المحكمة إلغاء قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال مقابلة في القناة 14، السبت، إنه إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الإقالة فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ليس ملزما بالانصياع للمحكمة. ووصف رئيس نقابة العمال العامة (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة بأنه "خط أحمر" وألمح إلى أنه في هذه الحالة قد تعلن الهستدروت إضرابا عاما.
وأبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قررت الحكومة إقالتها أيضا، المحكمة بأنها تعارض قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، ووصفت قرار الإقالة بأنه "موبوء بتناقض مصالح شخصي" من جانب نتنياهو.
وأضافت بهاراف ميارا أن "لهذا القرار تبعات تتجاوز كثيرا موضوع رئيس الشاباك الحالي"، وأن إبقاء قرار الإقالة على حاله، في الظروف التي تثير تخوفا من عمل يتضمن تناقض مصالح، "سيستهدف قدرة رؤساء الشاباك في الحاضر والمستقبل بالحفاظ على أداء الشاباك بشكل سليم ورسمي وغير سياسي".
وتنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك هيئة مؤلفة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة، وهم عَميت ونوعام سولبرغ ودافنا باراك – إيرز. ويأتي ذلك في ظل تحقيقات يجريها الشاباك والشرطة ضد ثلاثة مستشارين لنتنياهو، وهم إيلي فيلدشتاين ويونتان أوريخ وشروليك آينهورن.
وبإمكان المحكمة أن ترفض الالتماسات والسماح للحكومة بإقالة رئيس الشاباك، أو قبول الالتماسات ومنع إقالته، أو محاولة الدفع نحو تسوية يتم من خلالها الاتفاق على موعد إنهاء ولاية رئيس الشاباك. وثمة احتمال أن تطلب المحكمة من نتنياهو التوجه إلى لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة وأخذ موقف بهاراف ميارا بالحسبان.
وتسود تقديرات في الجهاز القضائي أن القضاة سيطلبون أن يبقى بار في منصبه إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بمستشاري نتنياهو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية ترامب : غزة قطعة عقارية مذهلة – نتنياهو : هناك دول مستعدة لاستقبال الغزيين إسرائيل تتلقى مقترحا مصريا يشمل هذه البنود الجيش الإسرائيلي يستكمل التحقيق الأولى بإعدام طواقم الاسعاف والانقاذ في رفح الأكثر قراءة بالصور: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الإعلام الحكومي بغزة: القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية صحة غزة تعلن الانتهاء من إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى الدرة للأطفال بالفيديو: استشهاد صحفي إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025