الرئيس السيسي يصادق على تعديلات قانون جوازات السفر.. ما الجديد؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.
وجاء هذا التعديل لتحسين وتحديث إجراءات الحصول على جواز السفر في مصر.
وفيما يلي نص المادة الأولى من القانون التي تنص على التعديل الجديد:
مادة "8/ فقرة أولىتنص المادة المعدلة على أنه يتم تحديد شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه بموافقة وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير الخارجية.
وتحدد هذه القيمة بما لا يزيد عن ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب القوانين الأخرى.
يُنشر القرار الخاص بهذا التعديل في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة للجمهور للإطلاع على التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة في قوانين جوازات السفر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر الرئيس الرئيس السيسي رسوم جواز السفر جواز السفر المصري استخراج جواز السفر
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.