الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديل القضائي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، قانون التغييرات القضائية في قراءته الثالثة بأغلبية 64 صوتا.
وبين المصوتين لصالح إقرار القانون، وزير الدفاع يواف غالان، وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف لفين عقب إقرار القانون: "اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي".
وأضاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:"بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية".
وأفادت مراسلة RT، بتمرير الائتلاف الإسرائيلي لقانون "المعقولية" الذي يمس بسلطة المحكمة العليا بتصويت جميع اعضائه.
وذكرت القناة 12 العبرية، أنه "بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية".
و"اختبار المعقولية" قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب. ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب حزب الليكود
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”