الاتحاد الأوروبي يقر تسهيلات للعمال الأجانب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يريد الاتحاد الأوروبي أن يسهل على العمال الأجانب الحصول على تصاريح عمل وإقامة مشتركة.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتعزيز الهجرة القانونية لمواطني الدول الثالثة إلى الكتلة. لأغراض العمل ومعالجة النقص الحالي في العمالة في الاتحاد الأوروبي.
وحظي تبسيط قواعد الحصول على تصريح واحد يسمح لحامله بالعمل والإقامة في الاتحاد الأوروبي.
ويقدم التحديث الأخير، الذي حظي بدعم أغلبية أعضاء البرلمان. العديد من التغييرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة نظام التصريح الفردي.
وتشمل التغييرات اتخاذ قرارات أسرع بشأن الطلبات. وإمكانية تغيير صاحب العمل، وتمديد الإقامة لحاملي التصريح الفردي العاطلين عن العمل.
كما سيتم اتخاذ القرار بشأن التصريح الفردي في غضون 90 يومًا كحد أقصى.
ومن أحد أهم التغييرات هو أن الدول الأعضاء ستكون ملزمة بمعالجة طلبات التصريح الفردي. خلال مهلة زمنية صارمة مدتها 90 يومًا.
وهذا التغيير الجديد يقلل بشكل كبير من وقت الانتظار لاتخاذ القرار مقارنة بالأشهر الأربعة الحالية.
ومع ذلك، في الحالات التي تتطلب معالجة طلبات أكثر تعقيدًا، قد يتم منح تمديد إضافي لمدة 30 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الآن مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون بالفعل تصاريح إقامة سارية. من التقدم بطلب للحصول على تصريح واحد داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. مما يلغي الحاجة إلى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية فقط لاستكمال إجراءات الطلب.
وسيكون لحاملي التصاريح الفردية الحق في تغيير صاحب العمل
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيحصل مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون تصريحًا واحدًا أيضًا. على الحق في تغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل. سيكون هذا ممكنًا بإخطار بسيط من صاحب العمل الجديد.
وسيكون لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض قيود. لمدة ستة أشهر لن يُسمح خلالها للعمال الأجانب بتغيير صاحب عملهم.
ومع ذلك، سيتم تطبيق بعض الإعفاءات، خاصة في الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل عقد العمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
عدم الالتزام بشهر الإنذار يستوجب تعويض رب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز للعامل في القطاع الخاص فسخ عقد العمل، والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر خلال التجربة، ولكن يتوجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بكلف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، وفي حال عدم الالتزام، يلتزم العامل بأن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضاً مساوياً للأجرة عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار. وبينت الوزارة عن إتاحة القانون ولائحته التنفيذية لطرفي علاقة التعاقد تغيير نمط العقد بعد استيفاء الآتي: موافقة العامل وصاحب العمل، واستيفاء المستحقات المترتبة على العقد الأول، واتباع الإجراءات التي تحددها الوزارة.