الاتحاد الأوروبي يقر تسهيلات للعمال الأجانب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يريد الاتحاد الأوروبي أن يسهل على العمال الأجانب الحصول على تصاريح عمل وإقامة مشتركة.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتعزيز الهجرة القانونية لمواطني الدول الثالثة إلى الكتلة. لأغراض العمل ومعالجة النقص الحالي في العمالة في الاتحاد الأوروبي.
وحظي تبسيط قواعد الحصول على تصريح واحد يسمح لحامله بالعمل والإقامة في الاتحاد الأوروبي.
ويقدم التحديث الأخير، الذي حظي بدعم أغلبية أعضاء البرلمان. العديد من التغييرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة نظام التصريح الفردي.
وتشمل التغييرات اتخاذ قرارات أسرع بشأن الطلبات. وإمكانية تغيير صاحب العمل، وتمديد الإقامة لحاملي التصريح الفردي العاطلين عن العمل.
كما سيتم اتخاذ القرار بشأن التصريح الفردي في غضون 90 يومًا كحد أقصى.
ومن أحد أهم التغييرات هو أن الدول الأعضاء ستكون ملزمة بمعالجة طلبات التصريح الفردي. خلال مهلة زمنية صارمة مدتها 90 يومًا.
وهذا التغيير الجديد يقلل بشكل كبير من وقت الانتظار لاتخاذ القرار مقارنة بالأشهر الأربعة الحالية.
ومع ذلك، في الحالات التي تتطلب معالجة طلبات أكثر تعقيدًا، قد يتم منح تمديد إضافي لمدة 30 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الآن مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون بالفعل تصاريح إقامة سارية. من التقدم بطلب للحصول على تصريح واحد داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. مما يلغي الحاجة إلى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية فقط لاستكمال إجراءات الطلب.
وسيكون لحاملي التصاريح الفردية الحق في تغيير صاحب العمل
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيحصل مواطنو الدول الثالثة الذين يحملون تصريحًا واحدًا أيضًا. على الحق في تغيير صاحب العمل والمهنة وقطاع العمل. سيكون هذا ممكنًا بإخطار بسيط من صاحب العمل الجديد.
وسيكون لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض قيود. لمدة ستة أشهر لن يُسمح خلالها للعمال الأجانب بتغيير صاحب عملهم.
ومع ذلك، سيتم تطبيق بعض الإعفاءات، خاصة في الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل عقد العمل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
صاحب العمل ملزم بتذكرة سفر في إجازات العامل المساعد
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.
وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرته على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحملها صاحب العمل، أما إذا كان استقدامه عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادته إلى بلده. وأشارت إلى أن للعامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل إجرائها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى. ولفتت إلى أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية.