مصراوي:
2025-04-25@08:51:51 GMT

قرار جمهوري جديد بشأن تعديل قانون جواز السفر

تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT

قرار جمهوري جديد بشأن تعديل قانون جواز السفر

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر.

وتضمن القرار، بحسب الجريدة الرسمية، الآتي:

المادة الأولى:

استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، النص الآتي:

مادة 8/ فقرة أولى

يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

المادة الثانية

- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قانون جواز السفر الرئيس السيسي طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون

وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.

مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبنعدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانيةبرلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوانبرلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي

هذا وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

 الحيوانات الخطرة

ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

مقالات مشابهة

  • نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • خطوات استخراج جواز السفر 2025
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن