الإيقاع بـ 3 من أهم القجق بين بغداد وكردستان.. نقلوا أشخاصا من دول أجنبية - عاجل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (14 اذار 2024) ، عن الإيقاع بثلاثة من اهم ما اسماهم بـ "القجق" بين بغداد و إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "نقل اشخاص من حملة جنسيات اجنبية اغلبهم لا يحملون إقامة رسمية من إقليم كردستان ومناطق أخرى صوب بغداد عن طريق ديالى تحولت الى تجارة سوداء لأنها تنتهج اسلوب التهريب او ما يعرق بالقجق مقابل أموال كبيرة من خلال استغلال الطرق النيسمية او الريفية للهروب من السيطرات وصولا الى العاصمة".
وأضاف المصدر، ان "الأجهزة الامنية شددت من إجراءاتها في الطرق ونجحت في الإيقاع بثلاثة من اهم المهربين (القجق) بين كردستان وبغداد مع حجز العشرات من حملة جنسيات اجنبية في الأسابيع الماضية بانتظار حسم موقفهم من قبل القضاء العراقي".
وأشار الى ان "القجق يمارسون عملية تهريب الأشخاص من خارج العراق صوب محافظات الداخل ومنها الإقليم ومنها صوب بغداد للعمل واغلبهم من جنسيات دول الجوار بالإضافة الى دول اسيوية أخرى".
ويُعرف تهريب البشر بتسهيل عبور أو محاولة عبور أو دخول غير قانوني لشخص أو عدة اشخاص عبر حدود دولية، ما يمثل انتهاكًا لقوانين بلد أو عدة بلدان، بصورة سرية أو من طريق الخداع مثل استخدام الوثائق المزوّرة.
وعلى الصعيد الدولي، يُعد مصطلح "تهريب البشر" غالبًا مرادفًا لتهريب المهاجرين، وعُرف في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو، بالتكامل مع اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجرائم الدولية المنظمة بأنه تأمين الحصول -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على فوائد مالية أو مادية أخرى، بواسطة الدخول غير الشرعي لشخص إلى حدود دولة أجنبية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة