المواصفات والرسوم .. السيسي يصدق على تعديل قانون جوازات السفر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.
تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.
تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا التعديل في الجريدة الرسمية في العدد الصادر الخميس.
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان والرسوم البلدية
أعلنت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في بيان، أنها "ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة، فطلبت من مستشار وزير الطاقة إعداد دراسة تفصيلية حول هذا الأمر ورفعها إلى اللجنة خلال شهر قبل البت بالموضوع".
ولفتت الى أنه "بالنسبة لاقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادة والمتعلق بإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني، فقد طلب من وزارة المالية اعداد دراسة حول هذا الأمر وإبداء رأيها ومدى انعكاسه على الخزينة وعلى الوزارات حتى يبنى على الأمر مقتضاه".
واشارت الى أنه في ما خص "الاقتراح المقدم من النائب ابراهيم منيمنة والمتعلق باعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية، فجرى التفاهم على ان يعالج وزير الداخلية هذا الموضوع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشكل لا يؤثر على هيبة الدولة والقوانين".
وذكرت اللجنة أنه "بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لاحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد صدق كما ورد. أما مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، فصدق معدلا لناحية المادة الثانية المتعلقة ببراءة الذمة المطلوبة على اي عقار بإضافة عبارة على العقار".