ندوة تثقيفية عن أحكام قانون العمل للعاملين بشركة السماد في أسيوط
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، للعاملين بشركة "السماد"، والتي شارك فيها 20 من العاملين بالشركة.
تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
جدير بالذكر أن المديرية نظمت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية، كما حاضر بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد أحمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة العملية الانتاجية المنازعات العمالية المفاوضة الجماعية الندوات التثقيفية مديرية العمل المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%؟
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.